أيضا: الاعتبار بحال الفاعل، نظير ما إذا اختلفا في أصل كون الفعل معصية.
و ثانيا: لو سلّم أنّ العبرة في ذلك بمذهب الحاكم لم ينفع تفصيل الكبائر، بل على ما عرفت- من قوله في المختلف: من أنّه يحتمل أن يكون شيء غير مؤثّر عند المزكّي مؤثّرا عند الحاكم، فيكون الإطلاق تغريرا للحاكم- يكون اللّازم ذكر جميع ما يحتمل أن يكون كبيرة أو صغيرة ليشهد له بترك الأولى و الإصرار [1] على الثانية أو بثبوت ملكة ذلك له، و هذا ممّا يعجز فحول العلماء عن استحضاره حين التزكية فضلا عن العوام، فلو أهمل شيئا منها و لم يذكر تركه أو ملكة تركه، احتمل أن يكون عند الحاكم كبيرة أو صغيرة يكون الإصرار عليه كبيرة.
نعم، لو ذكر الحاكم له أوّلا جميع ما هو كبيرة عنده و ما هو صغيرة عنده؛ ليشهد بترك الأولى و ترك الإصرار على الثانية صحّ. لكن لا يخفى ما فيه أيضا.
فحاصل ما ذكرنا، أنّ المزكّي إذا قال: لفلان ملكة العدالة، فلا بدّ من حمله على ملكة ترك ما هو كبيرة عند الفاعل، لا ما كان كبيرة في الواقع باعتقاد الشاهد أو الحاكم، و لا يحتاج إلى تفصيل الكبائر، و لا ينفع تفصيلها.
نعم، يحتاج إلى علم المزكّي بوجود ملكة ترك جميع المعاصي، أو علمه بمذهب الفاعل في الكبائر ليعلم منه ملكة تركها بالخصوص، فافهم.
فتحصّل مما ذكرنا: عدم وجوب التفصيل في التعديل (و) إن قلنا: