responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 136

من أنّه أحوط للحقوق.

و ربما يستدلّ للمختار بأنّ من المعلوم المقرّر في الشريعة حمل المشهود به في جميع الشهادات على الأمر الواقعي، و إن كان مما اختلف في أسباب تحققه بين العلماء، كما إذا شهد الشاهد بالملك أو بالنجاسة أو بغيرهما، مع احتمال استناده إلى ما لا يكون سببا للمشهود به عند الحاكم.

و هذا حسن، لأنّ ما دلّ على وجوب تصديق قول العادل ظاهره وجوب حمل مضمونه على ما هو المطابق للواقع؛ فإنّه ليس بأدون ممّا دلّ على وجوب تصحيح فعل المسلم، إلّا أنّه لا حاجة إليه فيما نحن فيه، بناء على ما ذكرنا من كون العبرة بمذهب الفاعل، إذ العدالة و الفسق الواقعيان- حينئذ- يدوران مدار اعتقاد الفاعل، فليسا من قبيل الملكية و الطهارة و النجاسة.

نعم، يحتاج إلى هذه القاعدة بناء على ما ذكروه من أنّ العبرة بمذهب الحاكم.

و كيف كان، فالظاهر أنّه لا يجب تعرّض المزكّي لما سوى العدالة من شروط قبول الشهادة، مثل انتفاء الأبوّة و الرقيّة و العداوة، بل و لا منافيات المروّة؛ بناء على كونها شرطا في قبول الشهادة لا مأخوذة في العدالة؛ لأنّ جميع هذه الأمور مندفعة بالأصل، سواء جعلناها من قبيل الموانع أم جعلنا عدمها شروطا؛ لأنّ الشرط إذا كان أمرا عدميا صحّ إحرازه بالأصل، فابتناء جريان الأصل في هذا المقام على كونها موانع، ضعيف.

و يظهر من المسالك اعتبار تعرّض المزكّي لذلك كلّه؛ و لذا اعتبر معرفة

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست