responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 133

و إن أريد تفصيل الكبائر التي يشهد له بملكة تركها بأن يقول: أشهد أنّ له ملكة المواظبة على الواجبات، و ترك كذا و كذا .. إلى آخر الكبائر، من دون أن يشهد بتركها فعلا، فربما يرجح في النظر عدم الفرق بين التعديل و الجرح في ذلك؛ لما ذكره المصنّف (قدّس سرّه) في المختلف حيث قال: «إنّ الوجه التسوية بينهما، يعني الجرح و التعديل. لنا أنّ المقتضي لتفصيل الجرح ثابت في التزكية؛ فإنّ الشيء قد لا يكون سببا للجرح عند الشاهد و يكون جارحا عند الحاكم، فإذا أطلق الشاهد التعديل تعويلا منه على عدم تأثير ذلك الشيء فيه كان تغريرا للحاكم، بل الأحوط أن يسمع الجرح مطلقا، و يستفصل عن سبب التعديل؛ لأنّه أحوط للحقوق» [1]، انتهى.

إلّا أنّه يرد عليه، أوّلا: أنّ المزكّي لا بدّ أن يمشي في الكبائر على مذهب الفاعل دون مذهبه أو مذهب الحاكم، كما هو المتعيّن إذا اختلف مذاهبهم في أصل المعصية، فما يعتقده الفاعل صغيرة أو يعتقده مباحا لا يعتبر ملكة تركه فيه و إن كان عند المزكّي و الحاكم كبيرة، فيتوقف التعديل حينئذ على معرفة مذهب الشاهد في الكبائر، و لا يحتاج إلى تفصيل الكبائر أصلا، بل التفصيل لا ينفع؛ إذ لا يجوز للحاكم جرحه بما يكون كبيرة عنده؛ إذ لعلّه مباح أو صغيرة عند الفاعل.

فما استند إليه المصنّف، (قدّس سرّه) في لزوم التفصيل من احتمال اختلاف المزكّي و الحاكم، محلّ نظر.

نعم، يستقيم ذلك في الذنوب التي يراها الحاكم كبيرة و الفاعل صغيرة، إذا قلنا بأنّ ذلك أيضا يوجب التفسيق، لكنّه محلّ نظر، بل الأولى هنا


[1] المختلف: 706.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست