نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 99
و لو جعل ما لا تقع عليه المعاوضة كحبّة حنطة أو زبيبة ففي استحقاق
المعيّن أو عدم استحقاق شيء وجهان.
و لو ظهر
العوض مستحقّاً فاجرة المثل، و يحتمل مثله أو قيمته كالصداق و الخلع. و لو كان
مجهولًا فاجرة المثل قولًا واحداً.
و لو لم
يمنع الجهالة التسليم كثلث العبد المجهول، قيل: يصحّ، و لو كان معلوماً فأولى
بالصحّة، إلّا أن يمنع الاستيجار على الإرضاع بجزء من المرتضع بعد الفصال.
و لو جعل
للردّ من مسافة فردّ من بعضها استحقّ بالنسبة. و لو جعل للردّ من بلد فردّ من غيره
استحقّ إن دخل في عمله، و إلّا فلا.
و ليس
للعامل أن يوكل إلّا مع الإذن، و له الاستعانة بغيره، فله العوض.
و لو قصد
المعيّن التبرّع على المالك فللمجعول له ما قابل عمله.
و لو قصد
العوض لنفسه فلا عوض له، و قطع الفاضل[1] باستحقاق العامل
الجميع، لحصول غرض المالك. و كذا لو عمل المالك معه، و في المبسوط[2] إذا جاء به
العامل و غيره فللعامل نصف الجعل و للآخر نصف اجرة المثل.
و لو قال من
ردّ عبدي بصيغة العموم فوكّل واحد آخر أو استأجره على ردّه ففي استحقاق الجعل نظر،
من إجرائه مجرى التوكيل في المباحات، و من حمل الإطلاق على المباشرة.
و لو جعل
ديناراً لمن ردّه فردّه أكثر من واحد فهو لهم على رءوسهم، و لو لم يعيّن فلهم اجرة
المثل كذلك. و لو عيّن لبعضهم فللمعيّن حصّته منه، و للباقين حصّتهم من اجرة
المثل.