نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 98
قال المفيد: بذلك ثبتت السنّة، و جعل قيمة الدينار عشرة دراهم، و
وافق ابن إدريس[1]
على ذلك مع ترك اشتراط المالك و عدم تقدير العوض، و نسب القائل بالاستحقاق لا مع
أمر المالك إلى الخطأ.
و يكفي
الإيجاب مع العمل في استحقاق الجعل و إن لم يقبل العامل لفظاً.
و لو جعل
لواحد فردّ غيره فلا شيء للغير، و لو ردّها من لم يسمع الصيغة بقصد العوض فالأقرب
الاستحقاق، إذا كانت الصيغة تشمله مثل من ردّ عبدي فله كذا.
و لو قال من
استوفى ديني على المسلم فله كذا لم يدخل الذمي، و يدخل في ردّ العبد المسلم، لأنّ
السبيل هنا ضعيف، إلّا أن يكون الجعل عبداً مسلماً أو مصحفاً، و يمكن الدخول فيثبت
له قيمتهما: و يحتمل اجرة المثل. و لو ردّه الصبيّ المميّز أو المرأة استحقّا.
و في
المجنون و غير المميز وجهان: من عدم تحقّق القصد، و وقوع العمل.
و يشترط كون
العمل محلّلًا مقصوداً غير واجب على العامل، فلو جعل على الزنا أو على قذف ماء
البئر فيه أو على الصلاة الواجبة لغا.
و يجوز
الجمع في الجعالة بين المدّة و العمل، مثل من ردّ عبدي من مصر في شهر، بخلاف
الإجارة. و كذا يجوز من ردّ عبدي أو أمتي و يستحق بردّ أيّهما كان.
و إذا عيّن
الجعل اشترط كونه مما يملك، فلو جعل حرّاً أو خمراً بطل الجعل و لا اجرة للعامل،
إلّا أن يتوهّم الملك.
و لو جعل
الذمي لمثله خمراً صحّ فإن أسلم أحدهما قبل القبض فالقيمة على قول.