responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 98

قال المفيد: بذلك ثبتت السنّة، و جعل قيمة الدينار عشرة دراهم، و وافق ابن إدريس [1] على ذلك مع ترك اشتراط المالك و عدم تقدير العوض، و نسب القائل بالاستحقاق لا مع أمر المالك إلى الخطأ.

و يكفي الإيجاب مع العمل في استحقاق الجعل و إن لم يقبل العامل لفظاً.

و لو جعل لواحد فردّ غيره فلا شي‌ء للغير، و لو ردّها من لم يسمع الصيغة بقصد العوض فالأقرب الاستحقاق، إذا كانت الصيغة تشمله مثل من ردّ عبدي فله كذا.

و لو قال من استوفى ديني على المسلم فله كذا لم يدخل الذمي، و يدخل في ردّ العبد المسلم، لأنّ السبيل هنا ضعيف، إلّا أن يكون الجعل عبداً مسلماً أو مصحفاً، و يمكن الدخول فيثبت له قيمتهما: و يحتمل اجرة المثل. و لو ردّه الصبيّ المميّز أو المرأة استحقّا.

و في المجنون و غير المميز وجهان: من عدم تحقّق القصد، و وقوع العمل.

و يشترط كون العمل محلّلًا مقصوداً غير واجب على العامل، فلو جعل على الزنا أو على قذف ماء البئر فيه أو على الصلاة الواجبة لغا.

و يجوز الجمع في الجعالة بين المدّة و العمل، مثل من ردّ عبدي من مصر في شهر، بخلاف الإجارة. و كذا يجوز من ردّ عبدي أو أمتي و يستحق بردّ أيّهما كان.

و إذا عيّن الجعل اشترط كونه مما يملك، فلو جعل حرّاً أو خمراً بطل الجعل و لا اجرة للعامل، إلّا أن يتوهّم الملك.

و لو جعل الذمي لمثله خمراً صحّ فإن أسلم أحدهما قبل القبض فالقيمة على قول.


[1] السرائر: ج 2 ص 109.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست