مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
نویسنده :
الشهيد الأول
جلد :
3
صفحه :
412
كتاب الأطعمة و الأشربة
5
و النظر في أمور ثمانية:
5
أحدها: حيوان البر،
5
و ثانيها: حيوان البحر،
7
درس 202 و ثالثها: الطير،
9
درس 203 و رابعها: الجامد،
11
أحكام بيع الميتة و توابعها
13
حرمة أكل الطين
14
حكم أكل السموم
14
بيان ما يحرم من الذبيحة
14
بيان ما يكره منها
15
حكم استعمال ما لا تحله الحياة من الميتة
15
درس 204 و خامسها: المائع،
16
الأول كل مسكر
16
الثاني: الفقاع إجماعا،
16
الثالث: العصير العنبي إذا غلى و اشتد،
16
الرابع: البول مما لا يؤكل لحمه.
17
الخامس: فضلات الإنسان
17
السادس: اللبن تابع اللحم
18
السابع: الدم المسفوح من كل حيوان حل أكله أو حرم.
18
الثامن: كل مائع لاقته نجاسة قبل تطهيره،
18
درس 205 في الأكل من مال الغير
20
فرع:
21
درس 206 و سادسها النظر في الاضطرار:
23
درس 207 و سابعها: الآداب منقولة من الأخبار.
26
درس 208 و ثامنها: منافع أطعمة مأثورة عنهم عليهم السلام.
35
درس 209 في البقول و غيرها
44
درس 210 ملتقط من طب الأئمة عليهم السلام
48
كتاب احياء الموات
55
شرائط تملك الموات بالاحياء
55
أحدها: إذن الإمام على الأظهر،
55
و ثانيها: إن يكون المحيي مسلما،
55
و ثالثها: وجود ما يخرجها عن الموات
56
و رابعها: أن لا يكون مملوكا لمسلم أو معاهد،
56
و خامسها: أن لا يكون مشعرا للعبادة كعرفة و منى،
57
فرع:
57
و سادسها: أن لا يكون مما حماه النبي صلى الله عليه و آله أو الإمام
57
درس 211
58
و سابعها: أن لا يكون حريما لعامر،
58
فروع:
60
.الأول لو جعل المحيون الطريق أقل من سبع
60
.الثاني: لا فرق بين الطريق العام أو ما يختص به أهل قرى أو قرية في ذلك.
61
.الثالث: لا يزول حرمة الطريق باستيجامها و انقطاع المرور عليها،
61
و ثامنها: أن لا تكون الموات مقطعا من النبي أو الإمام،
61
و تاسعها: قصد التملك،
61
تتمة:
62
كتاب المشتركات
65
في الماء و أحكامه
65
درس 212 في المعادن و أحكامها
67
درس 213 في المنافع
69
فرع:
69
كتاب اللّقطة
73
تعريف اللقيط و أحكامه
73
شروط الملتقط
75
درس 214 في أحكام اللقيط
76
الأولى يجب حضانته بالمعروف،
76
الثانية: لو احتاج الملتقط إلى الاستعانة بالمسلمين في الإنفاق عليه
77
الثالثة: لو تنازع اللقيط و الملتقط بعد بلوغه في الإنفاق،
77
الرابعة: حكم اللقيط في الإسلام تابع للدار
77
الخامسة: المراد بدار الإسلام ما ينفذ فيه الحكم الإسلام،
78
السادسة: لو أقام كافر البينة ببنوته ثبتت.
78
فرع: لو وصف ولد الكافرين الإسلام
79
السابعة: لو تنازع بنوته اثنان فصاعدا و لا بينة
79
الثامنة: لو كان المدعي الملتقط فكغيره،
80
التاسعة: اللقيط حر تبعا لدار الإسلام،
80
العاشرة: لو أقر على نفسه بالرقية
81
الحادية عشرة: لا ولاية للملتقط على اللقيط
81
درس 215 في لقطة الحيوان
81
درس 216 في لقطة الأموال
85
درس 217 وجوب تعريف اللقطة و كيفيته
88
درس 218 أحكام اللقطة بعد التعريف
90
كتاب الجعالة
97
تعريف الجعالة و أحكامها
97
كتاب الغصب
105
الاستدلال على حرمة الغصب
105
تعريف الغصب
105
عدم انحصار أسباب الضمان في الغصب
107
الضمان بتعاقب الأيدي العادية
108
أحكام ضمان ما لا يملك
108
درس 219 أحكام رد المغصوب
109
درس 220
114
أحكام الجناية في العبد المغصوب
114
أحكام وطء الأمة المغصوبة
115
لو تزوج من الغاصب جاهلا
116
حكم الضمان في الذهب و الفضة
116
و لو أتلف المنسوج من الحرير و شبهه
116
و لو غصب فحلا فأنزاه
116
صور اختلاف المالك و الغاصب و أحكامها
117
كتاب الإقرار
119
الاستدلال على تشريع الإقرار
121
في صيغه و أحكامه
121
درس 221 في متعلق الإقرار و أحكامه
124
درس 222 شرائط المقر
126
أسباب الحجر
128
أحدها: المرض،
128
و ثانيها: السفه،
128
و ثالثها: الفلس،
128
درس 223 يعتبر في المقر له أمور ثلاثة:
129
الأول: أهلية التملك
129
الثاني: أن لا يكذب المقر له،
131
الثالث: أن يكون ممن يملك الشيء المقر به،
131
درس 224 يعتبر في المقر به أمور أربعة:
133
الأول: كونه ما يملك،
133
الثاني: كونه غير مملوك للمقر،
133
الثالث: نفوذ الإقرار فيه،
133
الرابع: كون المقر به تحت يد المقر،
134
درس 225 أحكام الإقرار بمال معين
135
الألفاظ المبهمة في الإقرار و تفسيرها
136
الأول: الشيء،
136
الثاني: المال،
137
الثالث: أسماء الأجناس،
137
الرابع: صيغ الجمع،
137
الخامس: صيغ العدد إذا جردها عن المميز
137
السادس: الإبهام في محتملات اللفظ بحسب الصلة،
138
السابع: الإبهام للوصف،
138
درس 226
139
الثامن: الإبهام في الجزء،
139
التاسع: الإبهام بكذا،
140
العاشر: الإبهام بالعطف و شبهه،
140
الحادي عشر: الإبهام بالظرفية و شبهها،
141
الثاني عشر: الإبهام في الأعيان و شبهها،
142
الثالث عشر: الإبهام المستخرج بطريق استخراج المجهولات،
142
الرابع عشر: الإبهام الممكن استخراجه
143
الخامس عشر: الإبهام من حيث العموم،
143
درس 227 في الإضراب و الاستثناء
143
و قواعد الاستثناء ثمان:
144
الاولى: الاستثناء من الإثبات نفي و بالعكس،
144
الثانية: الاستثناء المتكرر بحرف عطف
144
الثالثة: الاستثناء المتردد،
145
الرابعة: الاستثناء من الجنس حقيقة و من غيره مجاز،
145
درس 228
146
القاعدة الخامسة: الاستثناء المستغرق باطل،
146
السادسة: إذا تعقب الاستثناء جملا
146
القاعدة السابعة: الاستثناء من الأعيان صحيح،
148
الثامنة: قد يكون الاستثناء مجهولا،
148
درس 229
149
في الإقرار بالنسب
149
شرائط الإقرار بالولد
149
الأول: أن لا يكذبه الحس،
149
.فرع:
149
الثاني: إن لا ينازعه غيره،
149
الثالث: التصديق إن كان أهلا له،
150
الرابع: أن يكون المقر أبا،
150
الخامس: أن يكون ولدا للصلب
150
شرائط الإقرار بغير الولد و مسائله
150
أحدهما: أن لا يكذبه الحس،
150
و ثانيهما: تصديق المقر به،
150
ثم هنا مسائل:
150
الأولى لو استحلق ولد إحدى أمتيه بعينه لحق به،
150
الثانية: لو كان لأمته ثلاثة أولاد
151
الثالثة: لو خلف ابنا فأقر بآخر
151
الرابعة: لو أقر الأخوان بابن و كانا عدلين
151
الخامسة: لو أقر الأخ بابنين دفعة و تصادفا
152
السادسة: لو أقر بمن هو أولى منه ثم بأولى منهما،
152
السابعة: لو أقر بمن هو أولى منه ثم أقر بمساويه،
152
الثامنة: لو أقر بزوج لذات الولد
152
التاسعة: لو أقر بزوجة لذي الولد
152
العاشرة: لو أقر بزوجة ثم أقر بزوجة ثانية
153
درس 230
153
الحادية عشرة: لو أقر للميتة بزوج ثان
153
الثانية عشرة: لو أقر الوارث ظاهرا بمساو فأنكر المقر به
153
الثالثة عشرة: لو استحلق المنفي باللعان غير صاحب الفراش،
153
الرابعة عشرة: لو تصادق البالغان على نسب
154
الخامسة عشرة: لو قال هذا ولدي من الزنا،
154
السادسة عشرة: لو أقر بأخ من الأب و الأب موجود
154
السابعة عشرة: لو قال هو أخي و اقتصر
154
الثامنة عشرة: قسم في المبسوط الإقرار بالنسب إلى الإقرار بالنسب
154
التاسعة عشرة: لو أقر بأخ فكذبه المقر به
155
كتاب المكاسب
159
فضل التكسب و الروايات الواردة فيه
159
درس 231 التكسب الحرام و أقسامه
162
أحدهما: ما حرم لعينه كالغناء
162
درس 232
166
و ثانيها: ما حرم لغايته،
166
و ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء،
167
و رابعها: الأعيان النجسة و المتنجسة غير القابلة للطهارة،
168
درس 233 و خامسها: تعلق حق غير البائع به
169
درس 234
172
و سادسها: ما يجب على المكلف فعله
172
و هنا مسائل:
174
الأولى تجوز المقاصة المشروعة من الوديعة على الكراهية.
174
الثانية: لا يجوز بيع المشتركات قبل الحيازة،
174
الثالثة: يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة،
175
الرابعة: يحرم بيع الحر و شراؤه،
175
الخامسة: لو باع المصحف على كافر
175
السادسة: يحرم التطفيف في الكيل و الوزن،
175
السابعة: يحرم بيع بيض لا يحل أكله و لا ينتفع به،
175
الثامنة: تحرم أخذ الأجرة على الأذان و الإقامة،
176
التاسعة: الأقرب أنه لا يحرم خصي الحيوان غير الآدمي
176
العاشرة: حرم الحلبي الرمي عن قوس الجلاهق،
176
الحادية عشرة: لا يجوز سلوك طريق يغلب فيها تلف النفس مطلقا
176
الثانية عشرة: لا يجوز للأجير على عمل التقصير عما استوجر له،
176
الثالثة عشرة: يجوز بيع عظام الفيل،
177
درس 235 في المناهي
177
أحدها: ما نهي عنه لعينه
177
و ثانيها: ما نهي عنه لعارض
178
درس 236 و ثالثها: ما نهي عنه نهي تنزيه
180
فرع:
182
درس 237 في آداب التجارة
183
كتاب البيع
191
تعريف البيع
191
شرائط الإيجاب و القبول
191
بيع المعاطاة و أحكامه
192
بيع الفضولي و أحكامه
192
درس 238 شرائط العوضين
194
درس 239
199
يشترط في المشتري الإسلام في شراء المصحف و الرقيق المسلم،
199
اشتراط القدرة على تسليم المبيع
199
بيع الرهن و الجاني و بيوت مكة
200
بقية شرائط العوضين
201
درس 240 في النقد و النسيئة
202
فروع:
203
الأول: لو باعه بثمن واحد بعضه نقدا و بعضه نسيئة
203
الثاني: لو تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالبا
204
الثالث: مبدأ الأجل من حين العقد،
204
درس 241 فيما يدخل في المبيع
205
أحدها: الأرض و الساحة و البقعة و العرصة،
205
و ثانيها: القربة و الدسكرة و الضيعة في عرف أهل الشام،
207
و ثالثها: البستان و الباغ،
207
و رابعها: الدار و تشمل الأرض و البناء سفل أو علا،
207
و خامسها: السوق و الخان،
208
و سادسها: الشجر،
208
فرع:
209
و سابعها: العبد و الأمة،
210
و ثامنها: الكتاب،
210
و تاسعها: الحمام،
210
درس 242 في القبض
210
درس 243 في الشرط
214
فروع:
217
الأول: لو قال بع من فلان بألف
217
الثاني: يجوز الجمع بين مختلفين،
218
الثالث: لو صالح على الشرط بعوض
218
الرابع: لو شرط رهنا معينا أو ضمنيا
218
درس 244 في المرابحة و توابعها
218
المواضعة و أحكامها
220
التولية و التشريك و أحكامها
221
درس 245 في بيع الحيوان
222
درس 246
224
ما يستحب فعله عند بيع المملوك
224
أحكام الإماء
225
و اختلف في التفريق بين الأطفال و أمهاتهم إلى سبع سنين،
225
و اختلف في كون العبد يملك،
226
جواز شراء سبي الظالم
227
و إذا هلك الرق في الثلاثة
227
درس 247
228
استبراء الأمة و أحكامه
228
و لو وطئها أحد الشركاء
229
و لو ظهر استحقاق الأمة المبتاعة
230
و لو اشترى عبدا موصوفا في الذمة
230
فروع على الرواية:
231
درس 248
231
في بيع المملوكين كل منهما الآخر
231
حكم الجارية المسروقة من أرض الصلح
232
رواية ابن أشيم و ما يستفاد منها
233
رواية محمد بن قيس و ما يستفاد منها
233
درس 249
234
في بيع الثمار
234
فرع على اشتراط بدو الصلاح:
235
درس 250
237
بيع المزابنة و حكمها
237
بيع العرية و أحكامها
238
أحكام تلف الثمرة
239
درس 251 في النزاع و الإقالة
241
فروع:
242
الأول: لو تخالفا في زمان الخيار المشترك تحالفا،
242
الثاني: البادي باليمين من يتفقان عليه،
243
الثالث: إذا حلفا أو نكلا احتمل أن ينفسخ العقد،
243
الرابع: في منع كل منهما من التصرف
243
الخامس: و لو تحالفا بعد هلاك العين
243
السادس: لو تنازعا في قدر الثمن
244
السابع: لو تنازعا في النقد و النسيئة
244
الثامن: لو تنازعا في الصحة و الفساد
244
كتاب السلف و السلم
247
تعريف البيع السلف و شرعيته
247
شرائط بيع السلف
247
الأول: ذكر الجنس،
247
و لنذكر مما يعم البلوى به ثلاثة عشر:
248
أحدها: الرقيق:
249
و ثانيها: الإبل،
249
و ثالثها: الخيل،
249
و رابعها: البقر و الحمير،
250
و خامسها: الطير،
250
و سادسها: زوائد الحيوان،
250
درس 250
250
.و سابعها: الثياب،
250
.و ثامنها: الحرير و الكرسف و الكتان،
251
.و تاسعها: الحبوب و الفواكه و الثمار،
251
.و عاشرها: العسل،
252
.و حادي عشرها: الخشب و الحطب،
252
.و ثاني عشرها: الحجر و اللبن و الآجر،
253
.و ثالث عشرها: الآنية،
253
درس 253
253
الشرط الثاني: التقدير بالكيل أو الوزن
253
الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه دينا،
254
الشرط الرابع: استناد المسلم فيه إلى ما لا يختل عادة.
255
درس 254
255
الشرط الخامس: قبض الثمن قبل التفرق
255
الشرط السادس: القدرة على التسليم عند الأجل،
256
فرع
257
درس 255 في اللواحق
258
كتاب الخيار
265
أحدها: خيار المجلس،
265
فروع:
266
الأولى أسقط الفاضل الخيار في شراء القريب،
266
الثاني: لو اشترى العبد نفسه
267
الثالث: لو باع أو اشترى من ولده الصغير
267
الرابع: لا خيار في الإجارة و الإقالة،
267
الخامس: يثبت في بيع خيار الرؤية،
267
السادس: يثبت في الصرف تقابضا أو لا،
267
السابع: لو تناديا بالعقد على بعد مفرط
267
الثامن: لو تنازعا في التفرق حلف المنكر،
267
درس 256 و ثانيها: خيار الشرط،
267
فروع:
269
الأول لو شرطا الخيار و لم يعينا مدة
269
الثاني: لو شرط الاستيمار صح،
269
الثالث: مبدؤه من العقد عند الفاضلين،
269
الرابع: يجوز اشتراط مدة متأخرة عن العقد،
269
فروع:
269
الأول لو شرطا ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخيار في بعضه
269
الثانية: في تملك المبيع بالعقد أو بعد الخيار،
270
الثالثة: لو شرط الخيار فيمن ينعتق عليه
270
الرابعة: لصاحبه الفسخ و الإمضاء
270
الخامسة: التصرف في مدة الخيار
270
السادسة: لو تلف المبيع قبل قبض المشتري
271
السابعة: يجوز نقد الثمن و قبض المبيع
272
الثامنة: لا فرق في التصرف بين إتلاف العين أو نقلها عن الملك
272
التاسعة: استثنى بعضهم من التصرف ركوب الدابة و الطحن عليها و حلبها
272
و العاشرة: لو أعتق المشتري في خياره
272
درس 257
272
و ثالثها: خيار الحيوان،
272
و رابعها: خيار التأخير،
273
فروع:
273
الأول قيده في المبسوط بشراء معين،
273
الثاني: لو تلف المبيع بعد الثلاثة
273
الثالث: لا خيار للمشتري بعد الثلاثة و لا فيها
273
الرابع: لو قبضه المشتري بغير إذن البائع
273
الخامس: قال الصدوق في شراء الأمة:
274
السادس: ظاهر الأكثر أن البائع يملك الفسخ و المطالبة
274
السابع: لو أحضر المشتري الثمن قبل الفسخ بعد الثلاثة
274
الثامن: لو شرطا الخيار أو أحدهما
274
التاسع: لو قبض الثمن ثم ظهر مستحقا أو بعضه فكلا قبض،
274
و خامسها: خيار ما يفسده المبيت،
274
درس 258
275
و سادسها: خيار الغبن،
275
و سابعها: خيار الرؤية،
276
و ثامنها: خيار التدليس،
276
فروع:
278
الأول لو قلنا بقول ابن الجنيد في تصرية الآدمية و الأتان و فقد اللبن
278
الثاني: الأقرب أن جنس ماء القناة و الرحى
278
الثالث: لو رضي بالتصرية فوجد بها عيبا بعد الحلب
278
الرابع: لو علم المشتري بالتصرية فلا خيار،
279
الخامس: لو تصرف بغير الحلب
279
السادس: تقييد الخيار بالثلاثة
279
السادس: تقييد الخيار بالثلاثة
279
السابع: هذا الخيار على الفور إذا علم به،
279
درس 259 و تاسعها: خيار العيب،
281
فرع:
282
و يسقط خيار العيب بأمور أربعة:
282
أحدها:
282
و ثانيها:
282
و ثالثها:
282
فرعان:
282
.الأول هل يدخل العيب المتجدد بعد العقد و قبل القبض،
282
.الثاني: لو تبرأ من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري،
283
و رابعها: أن يتجدد بعد قبض المشتري
283
و يبقى الأرش بأربعة:
283
أحدها: التصرف في المبيع علم بالعيب أو لا،
283
و ثانيها: حدوث عيب عند المشتري مضمون عليه،
284
فرع:
285
و ثالثها: إذا اشترى من ينعتق عليه
286
و رابعها: إسقاط الرد في موضع يملكه و يختار الأرش:
286
فرع:
286
درس 260 التراضي في خيار العيب و أحكام الفسخ به
286
فرع: إذا قضى بعدم الفسخ فهل للمشتري أرش؟
286
فروع في تنازع البائع و المشتري
288
الأول لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح
288
الثاني: لو اشترى ربويا بجنسه و ظهر عيب من الجنس
288
الثالث: لو اختلف أحوال التقويم
288
لواحق:
290
الأولى لو أقر المشتري الأمة المزوجة عقدها
290
الثانية: الخلاف في أخذ الأرش
290
الثالثة قول المفيد في حدوث العيب عند المشتري
290
الرابعة حكم قطع الثوب أو صبغه
290
كتاب الربا
293
حكم الربا و محله و ضابطه
293
مسائل متفرقة
296
الأولى منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة،
296
الثانية: يباع الدقيق بالحنطة وزنا
296
الثالثة: لا يمنع الزوال و الشيلم و القصل في الحنطة
297
الرابعة: يجري الربا في الطين الأرمني،
297
الخامسة: لا يجري الربا في الماء و إن وزن أو كيل،
297
درس 261
297
حصر الربا في المكيل و الموزون و معناهما
297
حكم الربا بين الزوجين و بين الوالد و ولده
299
درس 262 أحكام الربا في النقدين
299
و هنا مسائل:
302
الأولى قال في المبسوط: لو تخايرا قبل التقابض بطل الصرف،
302
الثانية: لو باع أحدهما ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرق
302
الثالثة: لو قبض زيادة عما له
302
الرابعة: لو اشترى منه بنصف دينار
302
الخامسة: الثمن هو المقرون بالباء هنا و في غيره كذلك،
303
السادسة: روى أبو الصباح جواز جعل إبدال درهم طازج بدرهم غلة
304
السابعة: يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة
304
فرع:
305
الثامنة: تحريم الربا يعم الأخذ و المعطي،
305
التاسعة: روى زرارة و غيره جواز بيع الدنانير بالدراهم نسيئة،
305
العاشرة: لو كان له عليه أحد النقدين
305
الحادية عشرة: يجوز التعامل بالدراهم العددية
305
الثانية عشرة: لو جمع بين الربوي و غيره في عقد جاز،
306
الثالثة عشرة: لو باعه بدراهم صرف عشرة
306
الرابعة عشرة: يكره بيع دابة بأخرى،
306
كتاب الدين
309
كراهة الدين و ارتفاعها عند الضرورة
309
في المطالبة و أحكامها
310
و تقضى نفقة الزوجة استدانتها أو لا،
312
و يجوز أن يقضي الدين من أثمان المحرمات
312
و لا تصح المضاربة بالدين للمديون و لا لغيره،
312
و لو بيع الدين وجب على المديون إقباض الغريم،
313
أحكام الديون المؤجلة
313
في مسائل متفرقة
313
درس 263 في مداينة العبيد
315
درس 264 في القرض
318
درس 265 ما يعتبر في صحة القرض
320
فروع:
321
الأول لو أقرضه المقدر غير المعتبر
321
الثاني: لو شرط رهنا و سوغ للمرتهن الانتفاع به جاز،
322
الثالث: يملك المقترض بالقبض على الأصح
322
الرابع: لو أقرضه نصف دينار أو نصف عبد
322
الخامس: لو ظهر في العين المقرضة عيب
323
السادس: لو اشترى بالمعيب من المقترض
323
السابع: لو سقطت المعاملة بالدراهم المقرضة
323
الثامن: لو أوصى المقرض بمال القرض للمقترض أو لغيره صح،
323
التاسع: لو أسلم مقترض الخمر أو مقترضه سقط،
324
العاشر: لا يجب على المقرض إمهال المقترض إلى قضاء وطره
324
كتاب الصّلح
327
في كون الصلح أصلا لا فرعا
327
ما يصح الصلح فيه و ما لا يصح
327
فرع:
328
درس 266 في مسائل الصلح المتفرقة
332
الأولى لو صالح على النقد بنقد آخر
332
الثانية: لو اصطلح المتبايعان على الإقالة
332
الثالثة رواية إسحاق بن عمار في ثوبين
332
فرع:
333
الرابعة: لو اصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ
333
الخامسة: لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما و ادعى الآخر اشتراكهما،
333
السادسة: لا يمنع الصلح على المنفعة من بيع العين على المصالح و غيره.
334
السابعة: يصح الصلح على الثمرة و الزرع قبل بدو الصلاح
334
الثامنة: لو صالح عن ألف مؤجل بألف حال
334
التاسعة: لو ادعى عليه عينا فأنكر
334
العاشرة: لو ادعى عليه دينا فأنكر فصالحه على بعضه صح،
335
كتاب تزاحم الحقوق
339
أحكام الطرق العامة
339
فرع:
340
التزاحم في بناء الروشن و فروعاته
340
فروع:
342
الأول لو جعل المقابل روشنا تحت روشن مقابله أو فوقه
342
الثاني: لو كان في الدرب المرفوع مسجد أو مدرسة
342
الثالث: يجوز عمل سرداب في الطريق النافذ
342
درس 267 في الجدار
342
فرع:
343
درس 268
345
في الجدار لو انهدم و أعيد بناؤه شركة
345
مسائل أخرى متفرقة
347
درس 269 في التنازع
349
الأولى لو ادعى دارا على اثنين فصدقه أحدهما فله نصيبه،
349
الثانية: لو تنازعا في جدار حائل بين داريهما،
349
فرع:
350
الثالثة: لو تنازعا في الأس و الجدار فأقام بينة بالجدار
350
الرابعة: لو تنازع ذو الغرفة و ذو البيت في جدرانه
350
الخامسة: لو كان على بيته غرفة يفتح بابها إلى آخر و تنازعا
351
السادسة: لو تنازع صاحب الأعلى و صاحب الأسفل في عرصة الخان
351
السابعة: لو تنازعا في المرقى و محله فهو للأعلى،
351
الثامنة: لو تنازع راكب الدابة و المتشبث بلجامها فيها،
351
كتاب الشفعة
355
تعريف الشفعة لغة و شرعا
355
و يثبت في الأرض بالأصالة، و في المساكن و الأشجار بالتبع.
355
هل تثبت الشفعة في المنقول؟
355
فرع حكم الشفعة في البئر
357
و إنما يثبت للشريك لا للجار،
357
هل تثبت الشفعة لأكثر من شريكين؟
357
فرع:
359
درس 270
359
اشتراط قدرة الشفيع على الثمن
359
ثبوت الشفعة للصبي و المجنون و المفلس
360
ثبوت الشفعة للمكاتب و العامل
360
فروع:
361
الأول الولي لاثنين لو باع نصيبا لأحدهما في شركة الآخر
361
الثاني: لا شفعة للحمل،
361
الثالث: المغمى عليه كالغائب
361
الرابع: لو باع المكاتب شقصا على المولى ببعض مال الكتابة
361
الخامس: لو اشتمل البيع على خيار للبائع أو لهما
361
فرع الشفعة في بيع الخيار
362
السادس: إنما يأخذ المشتري بالثمن الذي وقع عليه العقد،
362
السابع: لو باع شقصا في المرض و حابى من وارث أو غيره،
363
الثامن: لو أخبر المشتري بقدر المبيع أو الثمن أو جنسه،
363
درس 271 في فورية حق المطالبة بالشفعة
363
درس 272 في موارد بطلان الشفعة
367
فروع:
369
الأول لو قال المشتري بعني الشقص أو هبني أو قاسمني
369
الثاني: لو قال أخذت نصف الشقص خاصة بطلت،
370
الثالث: لو جعل المتبائعان للشفيع الخيار فاختار اللزوم
370
الرابع: لو كان الثمن عرضا قيميا
370
الخامس: لو اختلف المتبائعان في الثمن
370
السادس: لو باعه بمائة رطل حنطة
370
درس 273 في التمليك بالشفعة و شرائطه
371
درس 274 في اللواحق
373
الأولى المروي أن الشفعة لا تورث،
374
الثانية: إرثها على حد المال،
374
الثالثة: لو ادعى الشريك بيع نصيبه من آخر
374
فرع:
375
الرابعة: لو بيع بعض دار الميت في دينه
375
الخامسة: لو أوصى المشتري بالشقص
375
السادسة: لو تنازع المشتري و الشفيع في الثمن فشهد البائع للمشتري
375
السابعة: لو أنكر المشتري الشراء حلف،
375
الثامنة: لا شفعة للمرتد عند العقد على المسلم،
376
التاسعة: لو أقام المشتري بينة بالعفو و أقام الشفيع بينة بالأخذ
376
العاشرة: لا تقبل شهادة البائع بالعفو،
376
الحادية عشرة: لو ادعى على شريكين في الشفعة العفو
376
الثانية عشرة: إذا أخذ الحالف من الشريك جميع الشقص،
377
درس 275 في فروع الكثرة عند من أثبتها من الأصحاب
377
الأول لو كان ملك بين أخوين
377
الثاني: لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل
377
الثالث: لو عفا بعض الشركاء
378
الرابع: لو كان الشفعاء غيبا فحضر واحد أخذ الجميع أو ترك،
378
الخامس: لو حضر أحد الشركاء و طلب التأخير إلى حضور الباقين
378
السادس: لو حضر الثالث فلم يظفر إلا بأحد الآخذين
378
السابع: لا مشاركة للثاني في غلة السابق،
378
الثامن: إذا جوزنا للثاني أخذ نصيبه،
379
التاسع: لو حضر أحد الشركاء فأخذ و قاسم وكلاء الغائبين
379
العاشر: لو باع بعض الشركاء نصيبه من آخر
379
الحادي عشر: لو باع واحد من اثنين فصاعدا في عقد واحد
380
الثاني عشر: لو كانوا ثلاثة أحدهم غائب
380
كتاب الرّهن
383
تعريف الرهن لغة و شرعا
383
اشتراط القبض في الرهن و فروعه
383
فروع:
384
الأول وقوعه من المرتهن أو القائم مقامه،
384
الثاني: القبض هنا كما تقدم في المبيع
384
الثالث: لا بد فيه من إذن الراهن،
384
الرابع: لو كان مغصوبا في يده فارتهنه صح،
385
الخامس: لو مات الراهن قبله أو جن أو أغمي عليه أو رجع في إذنه بطل،
385
السادس: يشترط فيه شروط العقد،
386
السابع: لو انقلب خمرا قبل القبض بطل،
386
الثامن: لو حجر على الراهن للسفه أو الفلس
386
التاسع: لو تلف الرهن أو بعضه قبل القبض للمرتهن
386
العاشر: لو اختلفا في الإذن في القبض حلف الراهن،
386
الحادي عشر: لا يشترط في القبض الاستدامة،
387
الثاني عشر: لو أقر الراهن بالقبض حكم عليه به،
387
درس 276
387
اشتراط كون الرهن عينا مملوكة
387
حكم الاستعارة للرهن و مسائلها
388
الأولى لو قال أرهن عبدك على ديني من فلان صح،
388
الثانية: لا يجب على المستعير ذكر قدر الدين و جنسه
389
الثالثة: لو هلك في يد المستعير قبل الرهن
389
الرابعة: ليس للمرتهن بيعه بدون إذن،
389
الخامسة: لو تبرع متبرع برهن ماله على دين الغير جاز،
390
درس 277
390
أحكام رهن أرض الخراج و الخمر و المصحف و الوقف
390
أحكام رهن المدبر و ذي الخيار الغريم و الموهوب و المرتد
390
حكم رهن الجارية لولدها الصغير
391
أحكام رهن العبد الجاني
392
فروع:
392
الأول لو بيع في الرهن لتكذيب المرتهن،
392
الثاني: لو جنى بعد الرهن
392
الثالث: لو جنى على مولاه عمدا اقتص منه،
392
الرابع: لو جنى على مورث مولاه
392
حكم رهن السمك في المياه غير المحصورة، و الطير في الهواء
393
حكم رهن أم الولد
393
فرع:
393
درس 278
393
في زوائد الرهن المتصلة و المنفصلة
393
أحكام نفقة الرهن و منفعته
394
فروع:
395
الأول نقل الرهن و أحكامه
395
الثاني: لو رهن نصيبه في بيت معين من جملة دار مشتركة
395
الثالث: لو نذر عتق العبد عند شرط
395
و لا كراهة في رهن الأمة:
396
و لو رهن الثمرة على الشجرة
396
و لو اختلطت بالمتلاحق قبل القبض
396
و لا تدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة،
396
و لو رهن الجدار أو الشجرة
396
درس 279 في اشتراط السائغ في الرهن و صوره
396
درس 280 في المرهون به
401
فروع:
403
الأول إذا جوزنا الرهن على الأعيان المضمونة
403
الثاني: الضمان للثمن في مدة الخيار مبني على القول بالانتقال بالعقد،
403
الثالث: لو قال بعتك الدار بمائة بشرط أن ترهني العبد بها
403
الرابع: لو فدى المرتهن الجاني و شرط ضم الفدية إلى الرهن،
404
درس 281 في الأحكام
404
درس 282 في اللواحق
408
درس 283 في أحكام أخرى متفرقة
410
نام کتاب :
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
نویسنده :
الشهيد الأول
جلد :
3
صفحه :
412
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir