نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 100
و الجعالة جائزة من طرف العامل مطلقاً، و من طرف المالك ما لم يتلبّس
العامل، فإن تلبّس فهي جائزة فيما بقي، و عليه فيما مضى بنسبته إلى الجميع، و لو
لم يعلم بالرجوع فله الجميع.
و لو جعل
على الردّ من كان فانتهى إليه و لم يردّ فلا شيء. و كذا لو مات قبل الردّ أو مات
العبد في يده.
و لو جعل
على خياطة ثوب فخاط بعضه احتمل وجوب حصّته، و يقوّى الاحتمال لو مات أو شغله ظالم.
و ليس
للعامل حبس العبد لتسليم العوض، لأن الاستحقاق بالتسليم فلا يتقدّم عليه و العامل
أمين، و خبر السكوني[1] و غياث[2] عن علي
عليه السَّلام يدلّ عليه، و الخبر السالف في اللقطة فيه تفصيل، و قال الفاضل[3]: لم أقف
فيه على شيء، و النظر يقتضي كونه أميناً.
و علف
الدابّة و نفقة العبد على المالك على الأقوى.
و لو تنازعا
في التفريط أو التعدّي حلف العامل. و لو تنازعا في السعي لتحصيله أو في ذكر الجعل
فادّعاه العامل، أو في تعيين العبد المجعول عليه، أو البلد المأذون فيه حلف
المالك.
و لو تنازعا
في قدر الجعل قال ابن نما[4]: يحلف المالك و ثبت
مدّعاه، و هو قويّ كالإجارة، لأصالة عدم الزائد.
و اتفاقهما
على العقد المشخّص بالأُجرة المعيّنة و انحصارها في دعواهما، فإذا حلف المالك على
نفي دعوى العامل ثبت مدّعاه، لقضيّة الحصر، و قال
[1]
وسائل الشيعة: باب 49 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 53.
[2] وسائل
الشيعة: باب 49 من أبواب كتاب العتق ح 3 ج 16 ص 54.