نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 22
مسوك الغنم مع المشاهدة، أو على تعذّر العصير حينئذٍ فيكون العقد
معرضاً للتزلزل.
و روى عقبة[1] عن الصادق
عليه السَّلام فيما إذا صبّ على عشرة أرطال من عصير العنب عشرين رطلًا ماء، ثم طبخ
فذهب عشرون رطلًا و بقي عشرة، فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال، و ليست بصريحة في
المطلوب من السؤال لكنّها ظاهرة فيه.
و روى ابن
سنان عبد الله[2] عنه عليه السَّلام إذا طبخ العصير حتّى يذهب منه ثلاثة
دوانيق و نصف، ثمّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه.
و روى الشيخ
في التهذيب[3] أن رسول الله صلى الله عليه و آله لعن الخمر، و عاصرها و
معتصرها و بائعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة
إليه.
و عنه صلّى
الله عليه و آله[4] لا ينال شفاعتي من شرب المسكر، و لا يرد علي الحوض لا و
الله.
و تظافرت
الأخبار[5] عنه صلّى الله عليه و آله بأنّ من شرب المسكر لا[6] تقبل صلاته
أربعين يوماً، و إن مات فيها مات ميتة جاهليّة، و إن تاب تاب الله عليه.
[1]
وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 236.
[2] وسائل
الشيعة: باب 5 من أبواب الأشربة المحرمة ح 7 ج 17 ص 232.