responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 22

مسوك الغنم مع المشاهدة، أو على تعذّر العصير حينئذٍ فيكون العقد معرضاً للتزلزل.

و روى عقبة [1] عن الصادق عليه السَّلام فيما إذا صبّ على عشرة أرطال من عصير العنب عشرين رطلًا ماء، ثم طبخ فذهب عشرون رطلًا و بقي عشرة، فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال، و ليست بصريحة في المطلوب من السؤال لكنّها ظاهرة فيه.

و روى ابن سنان عبد الله [2] عنه عليه السَّلام إذا طبخ العصير حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف، ثمّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه.

و روى الشيخ في التهذيب [3] أن رسول الله صلى الله عليه و آله لعن الخمر، و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه.

و عنه صلّى الله عليه و آله [4] لا ينال شفاعتي من شرب المسكر، و لا يرد علي الحوض لا و الله.

و تظافرت الأخبار [5] عنه صلّى الله عليه و آله بأنّ من شرب المسكر لا [6] تقبل صلاته أربعين يوماً، و إن مات فيها مات ميتة جاهليّة، و إن تاب تاب الله عليه.


[1] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 236.

[2] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الأشربة المحرمة ح 7 ج 17 ص 232.

[3] التهذيب: ج 9 ص 104.

[4] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب الأشربة المحرمة ح 11 ج 17 ص 261.

[5] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 و 3 ج 17 ص 258، و لكنّه عن أبي عبد الله عليه السَّلام لا عن النبي صلّى الله عليه و آله.

[6] في باقي النسخ: لم تقبل.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست