responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 21

لظاهر رواية الحسن بن يقطين [1]، و هو أحوط.

و قال ابن الجنيد [2]: ليناد صاحب البستان و الماشية ثلاثاً و يستأذنه فإن أجابه، و إلّا أكل، و حلّت عند الضرورة، و إن أمكن ردّ القيمة كان أحوط.

فرع:

الظاهر أنّ الرخصة ما دامت الثمرة على الشجرة، فلو جعلت في الخزين و شبهه فالظاهر التحريم.

و لو نهى المالك حرم مطلقاً على الأصحّ، و لو أذن مطلقاً جاز. و لو علم منه الكراهة فالأقرب أنّه كالنهي.

هذا و لا يجوز أن يسقى الطفل شيئاً من المسكر، و أما البهيمة فالمشهور الكراهة، و سوّى القاضي [3] بينهما في التحريم، و رواية أبي بصير [4] تدلّ على الكراهة في البهيمة، و في رواية عجلان [5] من سقى مولوداً مسكراً سقاه الله من الحميم.

و قال الشيخ في النهاية [6]: يكره الإسلاف في العصير، لإمكان طلبه و قد تغيّر إلى حال الخمر، بل ينبغي بيعه يداً بيد. و ناقشه ابن إدريس [7] في التصوير، لأنّ المسلّم فيه ليس عنباً فيطالبه بعصير فلا كراهة.

و أجيب بحمل ذلك على بيع عين شخصيّة مجازاً، كما ورد [8] في السلف في‌


[1] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب بيع الثمار ح 7 ج 13 ص 15.

[2] المختلف: ج 2 ص 687.

[3] المهذب: ج 2 ص 433.

[4] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب الأشربة المحرمة ح 5 ج 17 ص 246.

[5] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 246.

[6] النهاية: ص 591.

[7] السرائر: ج 3 ص 131.

[8] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب السلف ح 4 ج 13 ص 61.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست