و قال ابن
الجنيد[2]: ليناد صاحب البستان و الماشية ثلاثاً و يستأذنه فإن
أجابه، و إلّا أكل، و حلّت عند الضرورة، و إن أمكن ردّ القيمة كان أحوط.
فرع:
الظاهر أنّ
الرخصة ما دامت الثمرة على الشجرة، فلو جعلت في الخزين و شبهه فالظاهر التحريم.
و لو نهى
المالك حرم مطلقاً على الأصحّ، و لو أذن مطلقاً جاز. و لو علم منه الكراهة فالأقرب
أنّه كالنهي.
هذا و لا
يجوز أن يسقى الطفل شيئاً من المسكر، و أما البهيمة فالمشهور الكراهة، و سوّى
القاضي[3] بينهما في التحريم، و رواية أبي بصير[4] تدلّ على
الكراهة في البهيمة، و في رواية عجلان[5] من سقى مولوداً
مسكراً سقاه الله من الحميم.
و قال الشيخ
في النهاية[6]: يكره الإسلاف في العصير، لإمكان طلبه و قد تغيّر إلى
حال الخمر، بل ينبغي بيعه يداً بيد. و ناقشه ابن إدريس[7] في
التصوير، لأنّ المسلّم فيه ليس عنباً فيطالبه بعصير فلا كراهة.
و أجيب بحمل
ذلك على بيع عين شخصيّة مجازاً، كما ورد[8] في السلف في
[1]
وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب بيع الثمار ح 7 ج 13 ص 15.