responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 207

مع عدم العلم.

و لا يدخل الحجارة المدفونة، و على البائع نقلها و تسوية الحفر، فإن علم المشتري فلا خيار، و إلّا فله الخيار إن فات شي‌ء من المنافع. و على البائع المبادرة بالنقل، فلو تركها و لا ضرر فيه فلا خيار للمشتري. نعم لو إلزامه بالنقل.

و لو أراد تمليكها للمشتري لم يجب عليه القبول، و لا أُجرة للمشتري عن زمان النقل.

و ثانيها: القربة و الدسكرة و الضيعة في عرف أهل الشام،

و يتناول دورها و طرقها و ساحاتها، لا أشجارها و مزارعها، إلّا مع الشرط، أو القرينة، أو يتعارف ذلك كما هو الغالب الآن.

و ثالثها: البستان و الباغ،

و يدخل فيه الشجر و الأرض و الجدار و البناء الذي جرت العادة بكونه فيه دون غيره، و المجاز و الشرب.

و لو باعه بلفظ الكرم تناول العنب لا غير، إلّا مع قرينة غيره، و في دخول العريش وجهان، أقربهما دخول المثبت منه دائماً أو أكثرياً، دون المنقول دائماً أو أكثرياً.

و لو باع و استثنى نخلة أو شجرة معيّنة فله المدخل و المخرج إليها و مدى جرائدها من الأرض.

و رابعها: الدار و تشمل الأرض و البناء سفل أو علا،

و الحمام المعروف بها، و المرافق كلّها، و البئر و الحوض و ماؤهما، و الطريق و الأبواب المثبتة و الرفوف المثبتة و السلّم المثبت، و الدرج و المفاتيح. و لو استقلّ الأعلى لم يدخل، إلّا بالشرط أو القرينة، و عليه تحمل مكاتبة الصفّار [1] إلى العسكري عليه السَّلام‌


[1] وسائل الشيعة: باب 31 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 406.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست