نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 207
مع عدم العلم.
و لا يدخل
الحجارة المدفونة، و على البائع نقلها و تسوية الحفر، فإن علم المشتري فلا خيار، و
إلّا فله الخيار إن فات شيء من المنافع. و على البائع المبادرة بالنقل، فلو تركها
و لا ضرر فيه فلا خيار للمشتري. نعم لو إلزامه بالنقل.
و لو أراد
تمليكها للمشتري لم يجب عليه القبول، و لا أُجرة للمشتري عن زمان النقل.
و ثانيها: القربة و الدسكرة
و الضيعة في عرف أهل الشام،
و يتناول
دورها و طرقها و ساحاتها، لا أشجارها و مزارعها، إلّا مع الشرط، أو القرينة، أو
يتعارف ذلك كما هو الغالب الآن.
و ثالثها: البستان و الباغ،
و يدخل فيه
الشجر و الأرض و الجدار و البناء الذي جرت العادة بكونه فيه دون غيره، و المجاز و
الشرب.
و لو باعه
بلفظ الكرم تناول العنب لا غير، إلّا مع قرينة غيره، و في دخول العريش وجهان،
أقربهما دخول المثبت منه دائماً أو أكثرياً، دون المنقول دائماً أو أكثرياً.
و لو باع و
استثنى نخلة أو شجرة معيّنة فله المدخل و المخرج إليها و مدى جرائدها من الأرض.
و رابعها: الدار و تشمل
الأرض و البناء سفل أو علا،
و الحمام
المعروف بها، و المرافق كلّها، و البئر و الحوض و ماؤهما، و الطريق و الأبواب
المثبتة و الرفوف المثبتة و السلّم المثبت، و الدرج و المفاتيح. و لو استقلّ
الأعلى لم يدخل، إلّا بالشرط أو القرينة، و عليه تحمل مكاتبة الصفّار[1] إلى
العسكري عليه السَّلام
[1]
وسائل الشيعة: باب 31 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 406.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 207