responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 206

الشجر و لا الزرع، و لو قال بحقوقها على الأصح. نعم لو قال و ما اشتمل عليه، أو ما أغلق عليه بابها دخل ذلك كلّه، و أولى منه إذا اشترطه لفظاً.

و حيث لا يدخل يبقى بحاله، فإن كان بناء أو غرساً تأبّد، و إن كان زرعاً فإلى الحصاد. و لو كان يجزّ مرّة بعد أُخرى، فإن كان مجزوزاً فهو للمشتري، و إلّا فالجزّة الأُولى للبائع و الباقي للمشتري قاله الشيخ [1] و القاضي [2]، و أنكره الفاضل [3] و جعله للبائع على كلّ حال و يبقى حتّى يستقلع.

و لو شرط المشتري دخول الزرع جاز و إن كان سنبلًا أو قطناً، تفتّح أو لا، و في المبسوط [4]: لا يصحّ السنبل و القطن للجهالة، مع أنّه جوّز بيع السنبل و البذر مع الأرض، و في المختلف [5]: إن كان البذر تابعاً دخل الشرط [6]، و إن كان أصلًا بطل، و الوجه الصحّة مطلقاً.

و يدخل الأرض في ضمان المشتري بالتسليم و إن تعذّر انتفاعه. نعم له الخيار لو لم يعلم.

و يدخل المعدن على الأقرب، فلو جهله البائع تخيّر. و كذا البئر و العين و ماؤهما.

و لو ظهر فيها مصنع أو صخرة معدّة لعصر الزيتون أو العنب فكذلك، و للبائع الخيار مع عدم العلم.

و الحجارة المدخولة تدخل، فإن أضرّت بالغرس أو الزرع فللمشتري الخيار‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 103.

[2] المهذب: ج 1 ص 376.

[3] المختلف: ج 1 ص 391.

[4] المبسوط: ج 2 ص 102.

[5] المختلف: ج 1 ص 391.

[6] في باقي النسخ: دخل بالشرط.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست