نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 206
الشجر و لا الزرع، و لو قال بحقوقها على الأصح. نعم لو قال و ما
اشتمل عليه، أو ما أغلق عليه بابها دخل ذلك كلّه، و أولى منه إذا اشترطه لفظاً.
و حيث لا
يدخل يبقى بحاله، فإن كان بناء أو غرساً تأبّد، و إن كان زرعاً فإلى الحصاد. و لو
كان يجزّ مرّة بعد أُخرى، فإن كان مجزوزاً فهو للمشتري، و إلّا فالجزّة الأُولى
للبائع و الباقي للمشتري قاله الشيخ[1] و القاضي[2]، و أنكره
الفاضل[3] و جعله للبائع على كلّ حال و يبقى حتّى يستقلع.
و لو شرط
المشتري دخول الزرع جاز و إن كان سنبلًا أو قطناً، تفتّح أو لا، و في المبسوط[4]: لا يصحّ
السنبل و القطن للجهالة، مع أنّه جوّز بيع السنبل و البذر مع الأرض، و في المختلف[5]: إن كان
البذر تابعاً دخل الشرط[6]، و إن كان أصلًا بطل، و الوجه الصحّة
مطلقاً.
و يدخل
الأرض في ضمان المشتري بالتسليم و إن تعذّر انتفاعه. نعم له الخيار لو لم يعلم.
و يدخل
المعدن على الأقرب، فلو جهله البائع تخيّر. و كذا البئر و العين و ماؤهما.
و لو ظهر
فيها مصنع أو صخرة معدّة لعصر الزيتون أو العنب فكذلك، و للبائع الخيار مع عدم
العلم.
و الحجارة
المدخولة تدخل، فإن أضرّت بالغرس أو الزرع فللمشتري الخيار