نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 208
بعدم دخول الأعلى.
و لا يدخل
شجرها و ما بها من آلة منقولة، و لو كانت مدفونة كالخابية أو مثبتة كالرحى
المنصوبة، و في المبسوط[1]: يدخل النخل و الشجر في بيع الدار و الخواني
المدفونة، لأنّها كالخزائن و الرحى المثبتة أعلاها و أسفلها، و هو قوله في الخلاف[2]، و وافق في
الخلاف[3] على الرحى، و هو أعلم بما قال. نعم لو كانت الخابية
مثبتة في الجدران قرب دخولها، و منع في المبسوط[4] من دخول
ماء البئر في الدار، لأنّ له مادّة مجهولة تمنع من صحّة بيعه فتمنع من دخوله، و
تبعه القاضي[5]، و خالفهما الفاضل[6].
و خامسها: السوق و الخان،
و يدخل
فيهما الأرض و الدكاكين و أبوابها و طرقها و رفوفها المثبتة، و خزائنها و سقوفها و
غرفها، و لو كان باب الدكّان مما ينقل فالأقرب دخوله، للعرف.
و سادسها: الشجر،
و يدخل فيه
الكبيرة و الصغيرة و الأغصان و العروق و المجاز و الشرب و لا تدخل الأرض، إلّا مع
الشرط أو القرينة. نعم تستحقّ البقاء مغروسة، فلو انقلعت شجرة لم يكن له غرس اخرى،
و لا استخلاف فروخها، إلّا بالشرط، قيل: و لا تدخل الفروخ، إلّا بالشرط.
و لا تدخل
الثمرة، إلّا طلع النخل قبل التأبير، إذا كان إناثاً و انتقل بالبيع،