responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 195

و إن هلك ضمنه القابض بقيمته يوم التلف، و في المقنعة [1] و النهاية [2] يوم البيع، إلّا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقلّ فيتّبع، و اختاره الشاميّان [3]، و قال ابن إدريس [4]: عليه الأعلى من يوم القبض إلى التلف. و في رواية رفاعة [5] بجواز [6] تحكيم المشتري فتلزمه القيمة.

و لا تكفي المشاهدة في الموزون، خلافا للمبسوط [7]، و إن كان مال السلم، خلافا للمرتضى [8].

و لا قوله بسعر ما بعت مع جهالة المشتري، خلافا لابن الجنيد [9] حيث جوّزه و جعل للمشتري الخيار.

و جوّز ابن الجنيد [10] بيع الصبرة مع المشاهدة جزافا بثمن جزاف مع تغاير جنسين، و مال في المبسوط [11] إلى صحّة بيع الجزاف، و في صحيحة الحلبي [12] كراهة بيع الجزاف.

و لو قال بعتكها كلّ قفيز بدرهم بطل مع الجهالة، و ظاهر الشيخ [13] الصحّة‌


[1] المقنعة: ص 607.

[2] النهاية: ص 402.

[3] الكافي في الفقه: ص 355.

[4] السرائر: ج 2 ص 249.

[5] وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 1 ج 12 ص 271.

[6] في باقي النسخ: جواز.

[7] المبسوط: ج 2 ص 76.

[8] الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص 253.

[9] المختلف: ج 1 ص 385.

[10] المختلف: ج 1 ص 386.

[11] المبسوط: ج 2 ص 152.

[12] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 1 و 2 ج 12 ص 254.

[13] المبسوط: ج 2 ص 153.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست