نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 195
و إن هلك ضمنه القابض بقيمته يوم التلف، و في المقنعة[1] و النهاية[2] يوم البيع، إلّا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب، أو يكون
البائع حاكما فيحكم بالأقلّ فيتّبع، و اختاره الشاميّان[3]، و قال ابن إدريس[4]: عليه الأعلى من يوم القبض إلى التلف. و في رواية رفاعة[5] بجواز[6] تحكيم المشتري فتلزمه القيمة.
و لا تكفي
المشاهدة في الموزون، خلافا للمبسوط[7]، و إن كان مال
السلم، خلافا للمرتضى[8].
و لا قوله
بسعر ما بعت مع جهالة المشتري، خلافا لابن الجنيد[9] حيث جوّزه
و جعل للمشتري الخيار.
و جوّز ابن
الجنيد[10] بيع الصبرة مع المشاهدة جزافا بثمن جزاف مع تغاير جنسين،
و مال في المبسوط[11] إلى صحّة بيع الجزاف، و في صحيحة الحلبي[12] كراهة بيع
الجزاف.
و لو قال
بعتكها كلّ قفيز بدرهم بطل مع الجهالة، و ظاهر الشيخ[13] الصحّة