نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 194
و لا يكفي في الإجازة السكوت عند عرضها، و لا الفورية، فله الإجازة
ما لم يردّ.
و لو قبض
الفضولي الثمن وقع للمالك[1] عند الإجازة قاله
الشيخ[2]، و اشترط الفاضل[3] إجازة القبض، و هو
حسن إن كان الثمن في الذمّة.
و حكم البيع
الفاسد استرداد العوضين أو بدلهما، و لا يوجبه إيصال القبض، و يرجع صاحب العين
بمنافعها المستوفاة. فلو[4] فاتت بغير استيفاء فوجهان.
و لو زادت
للمالك، إلّا أن يكون بفعل المشتري جاهلا فالزيادة له، عينا كانت كالصبغ أو صفة
كالصنعة، و قال ابن إدريس[5]: إنّما يرجع
بالعين، و قال ابن حمزة[6]: ليس للبائع الرجوع بالمنافع المستوفاة،
لأنّ الخراج بالضمان و نقص بالغاصب، و قال الحلبي[7]: إذا كان
البيع فاسدا مما يصحّ التصرّف فيه للتراضي و هلكت العين في يد أحدهما فلا رجوع، و
لعلّه أراد المعاطاة.
و يجوز
للواحد تولّي طرفي العقد. نعم يشترط في الوكيل الإعلام احتياطا.
درس 238 [شرائط العوضين]
يشترط في
العوضين أن يكونا معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث فسد.