responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 196

مطلقا، أمّا لو قال بعتك قفيزا منها بدرهم فإنه يصحّ.

و لو استثنى من المبيع أو الثمن مجهولا بطل، و منه أن يقول إلّا ما يساوي واحدا بسعر اليوم، و هما جاهلان به أو أحدهما. و لو قال إلّا ما يخصّ واحدا من هذا العقد صحّ، و نظر إلى ما تقرّر عليه العقد، فلو كان الثمن أربعة صحّ في أربعة أخماسها به.

و لو استثنى جزء من الثمن المقدّر [1] صحّ و استخرج بالجبر، فلو قال بعشرة إلّا نصفه فهو ستة و ثلثان. و لو عطف بالواو فهو عشرون، هذا إذا كانا عارفين حال العقد بذلك كلّه.

و لو باعه بدينار غير درهم أو غير قفيز حنطة صحّ مع علم النسبة لا بدونها.

و لو باعه بدراهم من صرف عشرة بدينار صحّ مع علمهما.

و لو باعه بنصف دينار لزمه شقّ دينار، إلّا أن يشترط صحيحا أو يتعارف.

و لو باع عبده و عبد موكله في عقد واحد صحّ، و قسّط الثمن عليهما بحسب القيمة يوم العقد، و أبطله الشيخ [2] و القاضي [3]. و لو كانا مثليين صحّ.

و لو ضمّ ما لا يملك أو لا يصحّ [4] بيعه فالتقسيط كذلك.

و تعتبر قيمة الخمر و الخنزير عند مستحلّيه منضمّا إلى ما يصحّ بيعه.

و الأقرب جواز بيع الصوف و الشعر على الظهر إذا أريد جزّه في الحال، أو شرط بقاؤه إلى أوان جزّه، و شرط الشيخ [5] و الشاميان [6] الضميمة فيه.


[1] في باقي النسخ: المقرر.

[2] المبسوط: ج 2 ص 86.

[3] المهذب: ج 1 ص 394.

[4] في «ق»: و لا يصحّ.

[5] النهاية: ص 400.

[6] الكافي في الفقه: ص 356، و المهذب: ج 1 ص 382.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست