نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 196
مطلقا، أمّا لو قال بعتك قفيزا منها بدرهم فإنه يصحّ.
و لو استثنى
من المبيع أو الثمن مجهولا بطل، و منه أن يقول إلّا ما يساوي واحدا بسعر اليوم، و
هما جاهلان به أو أحدهما. و لو قال إلّا ما يخصّ واحدا من هذا العقد صحّ، و نظر
إلى ما تقرّر عليه العقد، فلو كان الثمن أربعة صحّ في أربعة أخماسها به.
و لو استثنى
جزء من الثمن المقدّر[1] صحّ و استخرج بالجبر، فلو قال بعشرة إلّا
نصفه فهو ستة و ثلثان. و لو عطف بالواو فهو عشرون، هذا إذا كانا عارفين حال العقد
بذلك كلّه.
و لو باعه
بدينار غير درهم أو غير قفيز حنطة صحّ مع علم النسبة لا بدونها.
و لو باعه
بدراهم من صرف عشرة بدينار صحّ مع علمهما.
و لو باعه
بنصف دينار لزمه شقّ دينار، إلّا أن يشترط صحيحا أو يتعارف.
و لو باع
عبده و عبد موكله في عقد واحد صحّ، و قسّط الثمن عليهما بحسب القيمة يوم العقد، و
أبطله الشيخ[2] و القاضي[3]. و لو كانا مثليين
صحّ.
و لو ضمّ ما
لا يملك أو لا يصحّ[4] بيعه فالتقسيط كذلك.
و تعتبر
قيمة الخمر و الخنزير عند مستحلّيه منضمّا إلى ما يصحّ بيعه.
و الأقرب
جواز بيع الصوف و الشعر على الظهر إذا أريد جزّه في الحال، أو شرط بقاؤه إلى أوان
جزّه، و شرط الشيخ[5] و الشاميان[6] الضميمة فيه.