responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 70

لا رجم و لا جلد و ذلك للتنويع فان الجلد على هذا يختصّ بالزاني غير المحصن و هو غير معلوم.

ثم انّ ما ذكره في الجواهر من عدم الاعتبار بالوطي الصادر من الصبي قبل بلوغه، في تحقق الإحصان بالزنا بعد البلوغ فلا نصّ في ذلك بخلاف باب العبد فإنّ رواية أبي بصير المرادي‌[1] صريحة في عدم الاعتبار بالوطي الذي صدر عن العبد الّا ان يواقع بعد عتقه و قد تقدّمت آنفا.

و لعلّ العلماء استفادوا من هذه الرواية اعتبار كون الوطي بعد البلوغ كما انه يعتبر وقوعه بعد الحرّية نعم لا بأس بتحقق الزوجية قبله.

و يمكن ان يستفاد ذلك- اعتبار وقوع الوطي بعد البلوغ- من الاخبار بان يقال: انّ اشتراط الوطئ يكون على وزان اشتراط يغدو عليه و يروح، فهو شرط حيثما يشترط التمكن و من المعلوم انّ المورد الذي يعتبر فيه التمكن هو حال البلوغ لا قبله فلا محالة يكون هذا هو المورد الذي يعتبر فيه الوطي [1].

حول تحقق الإحصان بالأمة

ثم انّه لا شكّ في تحقّق الإحصان إذا كانت له زوجة معقودة بالعقد الدائم و لا خلاف في ذلك أصلا. فهل الأمر كذلك إذا كانت له ملك يمين- حتّى يحكم عليه بالرجم إذا زنى و هو كذلك- أم لا؟

المشهور ذلك و خالف فيه- على ما في كشف اللثام- الصدوق في الفقيه و المقنع و العلل و أبناء الجنيد و ابى عقيل فلم يروا تحقّق الإحصان الموجب للرجم بالأمة قال: و يعطيه كلام سلار [2] للأصل و الاحتياط و قول الباقر

______________________________
[1] أقول: و يؤيّد ذلك كما قيل ورود لفظ الرجل في بعض الروايات المشعر بعدم كونه صبيّا.

[2] قال في المراسم الصفحة 252:. و امّا العاقل المحصن فإنّه إذا شهد عليه أربعة رجال عدول بأنّه وطئها و كان لا حائل بينه و بين وطئ زوجته و كان نكاحها للدّوام فان المتعة لا تحصن فاما ملك اليمين فقد روى: تحصن.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا الحديث 5.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست