responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 69

يتزوّج الحرّة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق‌[1].

و مقتضى الجمع الدلالي هو تقديم هذه الاخبار الدّالة على اعتبار الوطي على الاخبار المطلقة حيث انّها ظاهرة في الإطلاق لا نصّا فيه بخلاف الأخبار الدّالة على اعتبار الوطي فإنّها تدلّ على ذلك نصا و النتيجة اعتبار التمكن مع الوطي حتّى يتحقّق الإحصان و ذلك لتقييد المطلق بالمقيّد.

و لو قيل بأنّ النسبة بينهما التباين و كونهما كالمتباينين بان يكون قسم منها دالّا على كفاية مجرّد التمكن بلا حاجة الى الوطي و الآخر على اعتبار الوطي بنفسه فهناك يحصل التعارض بالنسبة الى ما قبل الوطي، و التقدم للأخبار الدالة على اعتبار الوطي فإنّها أكثر عددا و أصرح دلالة و قد عمل بها المشهور أيضا.

و لو فرض تساقطهما و عدم الترجيح في البين فحينئذ يرجع الى عموم التنزيل و هو قوله: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ، و على هذا فلا رجم بدون الوطي مطلقا و ان كان له التمكن من ذلك. هذا كلّه لو أغمضنا النظر عن احتمال انّ المراد من يغدو عليه و يروح هو نفس الوطي كما لا يبعد ارادة ذلك منه و الّا فالأمر واضح. فتحصّل من ذلك كلّه انّ الأقوى عدم وجوب الرجم قبل الوطي- و امّا بعد الوطي فكلا الدليلين يثبتان الرجم بلا تعارض.

ثم انّ ما ذكرنا- من الرجوع الى عموم جلد الزانية و الزاني‌ مِائَةَ جَلْدَةٍ- يتمّ لو قلنا بأنّه يجب جلد كلّ زان سواء كان محصنا أم لا، غاية الأمر انّ المحصن يرجم أيضا، فإنّ المخصّص المجمل يكتفى فيه بالقدر المتيقن و هو في المقام، الوطي بالفعل و يرجع في غيره الى عموم الجلد.

امّا لو قلنا بأنه في مورد الرجم ليس شي‌ء سوى الرجم و لا مجال للجلد، و انّه مع وجود الأكثر و الأشدّ فلا مورد للأقلّ و الأخف فلو لم يتحقّق الوطي‌


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا الحديث 5.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست