أقول: امّا الأصل و الاحتياط فلا يرجع إليهما مع الدليل و امّا
الرواية فالتحقيق ان يقال انّه قد وردت روايات تدلّ على ذلك ففي صحيح محمد بن مسلم
عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الحرّ أ تحصنه المملوكة؟ قال: لا يحصن
الحرّ المملوكة و لا يحصن المملوك الحرّة، و النصراني يحصن اليهودية، و اليهودية
يحصن النصرانية[1].
و في صحيح آخر له عنه أيضا قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
يزني و لم يدخل بأهله أ يحصن؟ قال: لا و لا بالأمة[2].
و في صحيحه أيضا عن ابى جعفر عليه السلام. و كما لا تحصنه الأمة و
اليهودية و النصرانية إن زنى بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن ان زنى بيهوديّة
أو نصرانية أو امة و تحته حرّة [1].
و مفاد هذه الرواية اعتبار كون زوجته حرّة و كون الزنا أيضا بالحرّة
و لكن هذه الروايات معارضة بعدّة اخبار تدلّ على تحقّق الإحصان بالأمة أيضا
كالحرّة و هي مفتى بها، هذا بالإضافة إلى كون هذه الصحيحة متضمّنة لما اجمع على
بطلانه فإنها صريحة في عدم رجم من زنى باليهودية أو النصرانية أو الأمة و هذا
يطابق فتوى العامّة و لعلّه يكون شاهدا على صدور الرواية تقيّة.
و استدلّ لقول المشهور بأخبار و هي هذه:
عن إسماعيل بن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت: ما المحصن
رحمك اللَّه؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن[3].
فهي بإطلاقها تدلّ على تحقّق الإحصان بالأمة أيضا كالزوجة الدائمة
______________________________
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 9 و
قد حمله الشيخ على ما في الوسائل و الكشف على ما إذا كنّ عنده بعقد المتعة، و في
كشف اللثام: و هو بعيد.
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 5 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 9.
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من حدّ الزنا
الحديث 1.