الخلاف المسئلة الاولى من باب الحدود: و
أقلّ ذلك عشرة و به قال الحسن البصري، و قال ابن عباس: اقلّه واحد و قد روى ذلك
أصحابنا أيضا. دليلنا طريقة الاحتياط لأنّه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه إلخ.
ينبغي كون الحجارة صغارا
قال المحقق: و ينبغي ان تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف.
و قال العلّامة في القواعد: ثم يرمى بالأحجار الصغار.
و قال كاشف اللثام- بعد ذلك- لئلا يتلف سريعا، و للأخبار.
و قال الشهيد في اللمعة: و ينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه انتهى.
و قال الشهيد الثاني- بعد ذلك- بالكبار و ليكن كما يطلق عليه اسم
الحجر فلا يقتصر على الحصى لئلا يطول تعذيبه أيضا انتهى.
أقول: و على هذا فلا يرمى بصخرة واحدة عظيمة تجهز عليه و تقتل بها
سريعا بل ربما لا يصدق الرجم بذلك و لذا قال بعض بأنّه يرمى بالأحجار الصغار و
انّه لا يجزى غير ذلك.
و يدلّ على ذلك أو يؤيّده ما ورد في الاخبار من التعبير بالأحجار كما
انّه يدلّ على ذلك صريحا النصوص الناطقة بذلك ففي رواية أبي بصير: و يرمى الإمام
ثم يرمى الناس بعد بأحجار صغار[1].
و في موثّقة سماعة عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام:. ثم يرمى الامام
و يرمى الناس بأحجار صغار[2].
و على هذا فلا بدّ من ان يكون بنحو يصدق الأحجار الذي هو لفظ الجمع،
و بناءا عليه- اى بناء على عدم صدق الرجم- لو ضرب بحجر كبير أسرع
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 14 من أبواب
الحدود الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 14 من أبواب
الحدود الحديث 3.