responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 431

الخلاف المسئلة الاولى من باب الحدود: و أقلّ ذلك عشرة و به قال الحسن البصري، و قال ابن عباس: اقلّه واحد و قد روى ذلك أصحابنا أيضا. دليلنا طريقة الاحتياط لأنّه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه إلخ.

ينبغي كون الحجارة صغارا

قال المحقق: و ينبغي ان تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف.

و قال العلّامة في القواعد: ثم يرمى بالأحجار الصغار.

و قال كاشف اللثام- بعد ذلك- لئلا يتلف سريعا، و للأخبار.

و قال الشهيد في اللمعة: و ينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه انتهى.

و قال الشهيد الثاني- بعد ذلك- بالكبار و ليكن كما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصى لئلا يطول تعذيبه أيضا انتهى.

أقول: و على هذا فلا يرمى بصخرة واحدة عظيمة تجهز عليه و تقتل بها سريعا بل ربما لا يصدق الرجم بذلك و لذا قال بعض بأنّه يرمى بالأحجار الصغار و انّه لا يجزى غير ذلك.

و يدلّ على ذلك أو يؤيّده ما ورد في الاخبار من التعبير بالأحجار كما انّه يدلّ على ذلك صريحا النصوص الناطقة بذلك ففي رواية أبي بصير: و يرمى الإمام ثم يرمى الناس بعد بأحجار صغار[1].

و في موثّقة سماعة عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام:. ثم يرمى الامام و يرمى الناس بأحجار صغار[2].

و على هذا فلا بدّ من ان يكون بنحو يصدق الأحجار الذي هو لفظ الجمع، و بناءا عليه- اى بناء على عدم صدق الرجم- لو ضرب بحجر كبير أسرع‌


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 14 من أبواب الحدود الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 14 من أبواب الحدود الحديث 3.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست