responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 430

الوضع، و العرف إذا طرأ صار الحكم له دون الوضع الأصلي، و شاهد الحال يقتضي ذلك، و ألفاظ الاخبار، لانّ الحدّ إذا كان قد وجب بالبيّنة فالبيّنة يرجمه و يحضره و هم أكثر من ثلاثة، و ان كان باعترافه فأوّل من يرجمه الامام ثم الناس مع الامام، و ان كان المراد و المعنى حضور غير الشهود و الامام فالعرف و العادة اليوم انّ أقلّ ما يقال: جئنا في طائفة من الناس أو جاءنا طائفة من الناس المراد به الجماعة عرفا و عادة، و أقلّ الجمع ثلاثة، و شاهد الحال يقتضي انّه أراد تعالى الجمع، و فيه الاحتياط، و خيرة شيخنا في الخلاف لا وجه له، فأمّا الرواية فمن الاخبار الآحاد و قد بيّنا ما في ذلك.

ثم قال: و المعتمد في ذلك المصير الى العرف فمهما دلّ عليه لفظ الطائفة صرف اليه و الّا فعلى الموضوع اللغوي لانتفاء العرف الشرعي فيه‌[1].

هذا كلّه مقتضى الاستظهار فيبقى الكلام في انّه لو لم تكن الرواية حجّة لنا و لا كان هناك مفهوم عرفي للفظ الطائفة و تردّد أمرها بين معاني مختلفة و وصلت النوبة الى الأصل فما هو مقتضاه؟

الظاهر انّ الأصل هنا أصالة الاحتياط لا أصالة البراءة. تقرير ذلك انّه إذا وقع مفهوم مجمل في كلام الشارع فان كان قد نهى عنه فمقتضى إجماله هو الأخذ بالمتيقّن فيحرم على المكلّف هذا المقدار، و امّا الزائد عليه فلا، لعدم حجيّة المشكوك فيه و هذا بخلاف ما إذا أمر بهذا المفهوم المجمل فإنّه لا بدّ من الإتيان بالمقدار المتيقّن الذي يخرج به عن العهدة و هو مالا مزيد عليه قطعا و ذلك كما إذا أمر بالركوع و تردّد امره بين انحناء يسير أو الى حدّ يبلغ كفّاه ركبتيه فإنّه يجب الاحتياط بذلك لانّه المتيقن و إذا أريد الاحتياط فالظاهر انّ ما ذكره الشيخ في الخلاف هو حدّ الاحتياط و لا حاجة الى أزيد من ذلك و هو العشرة لأنّه لا شكّ و لا شبهة في صدق لفظ الطائفة عليها.

بقي انّ الشيخ قدّس سرّه استدلّ على ما ذهب اليه، بالاحتياط، قال في‌


[1] المختلف الصفحة 761.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست