responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 432

التلف يلزم الضارب القصاص ان كان قد تعمّد في ذلك، أو الدية ان لم يتعمّد فيه لكنّهم لم يتعرّضوا لذلك، كما انّهم لم يتعرضوا أيضا لما إذا كان رماه بحجر معتبر في الرجم الّا انّه وقع على موضع منه أوجب قتله، و انّه ما حكمه؟

ثم انّه كما يلاحظ ان لا تكون الأحجار كبيرة- لأنّها تسرع في قتله و توجب ان لا تذوق الم العذاب- كذلك العكس يعنى يلاحظ ان لا تكون الأحجار في غاية الصغر فان ذلك يوجب ان يطول به الأمر و يؤذيه و يتعبه كثيرا و يعذّب بطول الضرب مع بقاء الحياة و رمقه، و هذا خلاف المتعارف، و على الجملة فالمعيار هو الحدّ المتوسّط بين هذا و ذاك، و كونه في حول ما ذكر في مرفوعة أحمد بن خالد في رجل اتى أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة، الى ان قال:

فأخذ حجرا فكبّر اربع تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كلّ حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسن عليه السّلام مثل ما رماه أمير المؤمنين عليه السّلام ثم رماه الحسين عليه السّلام فمات الرجل‌[1].

و كذا ما ورد في خبر ابن ميثم من قوله: و الحجارة في أرديتهم و أكمامهم‌[2] فإنّ ذلك لا يمكن في الحجر الكبير جدّا، هذا بل و ربّما ينصرف لفظ الرجم عن رميه بالحجر الكبير فإنّه بالفارسية (سنگباران) و ان هذا ممّا يقتله دفعة كما انّه لا يجوز بالصغار جدّا لعدم صدق الحجر عليها.

و خلاصة الكلام انّه لو كان هناك متعارف فإنّه يؤخذ به و الّا فالّلازم الاحتياط و الأخذ بالمتيقن.

و بقي بعد فروع لم ينصّ عليها و لم تذكر في الكلمات. مثل انّه هل يعتبر فيه التوالي أم لا بل تجوز مع الفصل في الرمي، و انّه هل يعتبر فيه ان يكون بلا واسطة أو انه يجوز ذلك بواسطة بعض الآلات مثلا؟

و غير خاف انّ أصل المسئلة هامّ و يحتاج الإفتاء به جدّا الى تحقيق كامل و حصول الاطمئنان إلى أحكامها.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 14 من أبواب حدود الزنا الحديث 4.

[2] الكافي الجلد 7 الصفحة 187.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست