responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 334

أو كافرا أو نصرانيا و لا يرجم و لا ينفى‌[1].

و هنا قد صرّح بعدم الرجم و النفي على العبيد.

و عن بريد عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: إذا زنى العبد جُلد خمسين فان عاد ضُرب خمسين فان عاد ضرب خمسين الى ثمان مرّات فان زنى ثماني مرّات قتل و ادّعى الامام قيمته الى مواليه من بيت المال‌[2].

و التعبير في الخبرين الأخيرين و كذا في بعض ما سلف و ان كان بالعبد لكنّ الظاهر عدم خصوصيّة له، فالأمة أيضا كذلك فلا رجم على الأمة و لا نفى و انّما عليها الجلد خمسين جلدة [1].

و إذا استظهرنا عدم النفي و الجزّ في الحرّة فالأمة اولى بذلك و لا أقلّ من كون الأمة كالحرّة في هذه الجهة.

و في رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: امة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة، قلت: فإنّها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت فيجب عليها الرجم في شي‌ء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم قلت: كيف صار في ثماني مرّات؟ فقال: لانّ الحرّ إذا زنى اربع مرّات و أقيم عليه الحدّ قتل. فاذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة قلت: و ما العلّة في ذلك؟ قال: لانّ اللَّه عزّ و جلّ رحمها ان يجمع‌

______________________________
[1] و في آيات الأحكام للكاظمي ج 4 الصفحة 193 عند البحث عن آية جلد الزاني. و هذا العموم مخصوص بالإجماع و الاخبار بالحرّ و الحرّة غير المحصنين، فلو كان عبدا أو امة ينصّف عليهما الحدّ كما اقتضاه قوله: فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب، و قال بعض الظاهرية:

عموم قوله: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي‌، يقتضي وجوب المائة على العبد و الأمة الّا انّه ورد النّص بالتّنصيف في حقّ الأمة فلو قسنا العبد عليه لزمنا تخصيص عموم الكتاب بالقياس، و منهم من قال: الأمة إذا تزوّجت فعليها خمسون لقوله: فإذا أحصنّ «اى تزوّجن» فان أتين بفاحشة مبيّنة فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب فاذا لم تتزوّج فعليها المائة للعموم و اتّفاق العلماء على خلاف هذين القولين يردّهما انتهى.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 32 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 2.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست