و عن بريد عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: إذا زنى العبد جُلد
خمسين فان عاد ضُرب خمسين فان عاد ضرب خمسين الى ثمان مرّات فان زنى ثماني مرّات
قتل و ادّعى الامام قيمته الى مواليه من بيت المال[2].
و التعبير في الخبرين الأخيرين و كذا في بعض ما سلف و ان كان بالعبد
لكنّ الظاهر عدم خصوصيّة له، فالأمة أيضا كذلك فلا رجم على الأمة و لا نفى و انّما
عليها الجلد خمسين جلدة [1].
و إذا استظهرنا عدم النفي و الجزّ في الحرّة فالأمة اولى بذلك و لا
أقلّ من كون الأمة كالحرّة في هذه الجهة.
و في رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي قال: قلت لأبي عبد اللَّه
عليه السّلام: امة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة، قلت: فإنّها عادت؟ قال: تجلد خمسين،
قلت فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها
الرجم قلت: كيف صار في ثماني مرّات؟ فقال: لانّ الحرّ إذا زنى اربع مرّات و أقيم
عليه الحدّ قتل. فاذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة قلت: و ما العلّة في
ذلك؟ قال: لانّ اللَّه عزّ و جلّ رحمها ان يجمع
______________________________
[1] و في آيات الأحكام للكاظمي ج 4 الصفحة 193 عند البحث عن آية
جلد الزاني. و هذا العموم مخصوص بالإجماع و الاخبار بالحرّ و الحرّة غير المحصنين،
فلو كان عبدا أو امة ينصّف عليهما الحدّ كما اقتضاه قوله: فعليهنّ نصف ما على
المحصنات من العذاب، و قال بعض الظاهرية:
عموم قوله: الزَّانِيَةُ وَ
الزَّانِي، يقتضي وجوب المائة على العبد و الأمة الّا انّه ورد النّص
بالتّنصيف في حقّ الأمة فلو قسنا العبد عليه لزمنا تخصيص عموم الكتاب بالقياس، و
منهم من قال: الأمة إذا تزوّجت فعليها خمسون لقوله: فإذا أحصنّ «اى تزوّجن» فان
أتين بفاحشة مبيّنة فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب فاذا لم تتزوّج فعليها
المائة للعموم و اتّفاق العلماء على خلاف هذين القولين يردّهما انتهى.
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من أبواب حدّ
الزنا، الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 32 من أبواب حدّ
الزنا، الحديث 2.