responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 333

و امّا الاخبار: فمنها عن سليمان بن خالد عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال: قيل له: فان زنى و هو مكاتب و لم يؤدّ شيئا من مكاتبته؟ قال: هو حقّ اللَّه يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة و يضرب خمسين‌[1].

و منها عن بريد العجلي عن ابى عبد اللَّه «ابى جعفر» عليه السّلام في الأمة تزني، قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج‌[2].

و منها عن الحسن بن السريّ عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: إذا زنى العبد و الأمة و هما محصنان فليس عليهما الرجم انّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ[3].

و منها عن عاصم بن حميد عمّن ذكره عن ابى جعفر عليه السّلام قال:

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما و يفرّق بينهما يجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة[4].

و في هذه الرواية حكم بالجلد و التفريق بينهما اى بين الزاني و الزانية و لعلّ الحكمة فيه ان لا يكونان معا فلا يقعان في الزنا ثانيا و مرّة أخرى، و يمكن ان يكون المراد من التفريق بينهما حرمة نكاحها عليه فان الأمة إذا طلّقت تطليقتين تكون كالحرّة التي طلّقت ثلاث طلقات فتحرم هي عليه بدون المحلّل، و مقتضى هذه الرواية على الاحتمال الثاني هو حرمتها مؤبّدا عليه بزناه بها و لكنّ العلماء لا يفتون بذلك فان الموجب للحرمة ابدا هو الزنا بالمرأة في العدّة الرجعيّة فإنّها كذات البعل بخلاف البائنة فلا يوجب الزنا في عدّة البائن الحرمة الأبديّة.

و عن محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في العبيد إذا زنى أحدهم ان يجلد خمسين جلدة و ان كان مسلما


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 3.

[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 4.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست