و امّا الاخبار: فمنها عن سليمان بن خالد عن
ابى عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال: قيل له: فان زنى و هو مكاتب و لم يؤدّ
شيئا من مكاتبته؟ قال: هو حقّ اللَّه يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة و يضرب خمسين[1].
و منها عن بريد العجلي عن ابى عبد اللَّه «ابى جعفر» عليه السّلام في
الأمة تزني، قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج[2].
و منها عن الحسن بن السريّ عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: إذا
زنى العبد و الأمة و هما محصنان فليس عليهما الرجم انّما عليهما الضرب خمسين نصف
الحدّ[3].
و منها عن عاصم بن حميد عمّن ذكره عن ابى جعفر عليه السّلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثم
جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما و يفرّق بينهما يجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة[4].
و في هذه الرواية حكم بالجلد و التفريق بينهما اى بين الزاني و
الزانية و لعلّ الحكمة فيه ان لا يكونان معا فلا يقعان في الزنا ثانيا و مرّة
أخرى، و يمكن ان يكون المراد من التفريق بينهما حرمة نكاحها عليه فان الأمة إذا
طلّقت تطليقتين تكون كالحرّة التي طلّقت ثلاث طلقات فتحرم هي عليه بدون المحلّل، و
مقتضى هذه الرواية على الاحتمال الثاني هو حرمتها مؤبّدا عليه بزناه بها و لكنّ
العلماء لا يفتون بذلك فان الموجب للحرمة ابدا هو الزنا بالمرأة في العدّة
الرجعيّة فإنّها كذات البعل بخلاف البائنة فلا يوجب الزنا في عدّة البائن الحرمة
الأبديّة.
و عن محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السّلام في العبيد إذا زنى أحدهم ان يجلد خمسين جلدة و ان كان مسلما
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من أبواب حدّ
الزنا، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من أبواب حدّ
الزنا، الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من أبواب حدّ
الزنا، الحديث 3.
[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من أبواب حدّ
الزنا، الحديث 4.