responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 335

عليها ربق الرق و حدّ الحرّ قال: ثم قال: و على امام المسلمين ان يدفع ثمنه الى مواليه من سهم الرقاب‌[1].

و امّا التصريح بأنّها ترجم في التاسعة مع اقتصاء التعليل القتل في الثامنة فيمكن ان يكون ذلك لمزيد الترحّم على الارقّاء و العبيد في قبال الأحرار.

و كيف كان فهي أيضا دالّة على المقصود و المطلوب، فالمستفاد من هذه الروايات مضافا الى الآية الكريمة هو انّ حدّ المملوك و المملوكة نصف حدّ الحرّ و الحرّة فيضربان خمسين جلدة و لا شي‌ء سوى ذلك عليهما و لذا قال المحقّق: و لا جزّ على أحدهما و لا تغريب‌ انتهى و خالف الشافعي في ذلك فقال بانّ المملوك أيضا ينفى إذا زنى و مدّة نفيه ستّة أشهر [1].

و أنت قد علمت التصريح بعدم النفي في العبيد في رواية محمّد بن قيس و غيرها. هذا مضافا الى ما فيه من الإضرار بالسيّد و تفويت المنفعة عليه.

و امّا الجزّ فما ورد فيه روايتان، و هما واردتان في الرجل و لعلّ المنصرف منه هو الحرّ لا مطلقا.

هذا كلّه في العبد المحض سواء لم يقع عليه عقد الكتابة أصلا أو وقع لكنّه لم يؤدّ شيئا أصلا أو وقع و ادّى لكنّه كان من المكاتب المشروط الذي لا يؤثّر أداء بعض المال في عتقه شيئا.

و امّا العبد المبعّض فلم يتعرّض له المحقّق قدّس سرّه نعم تعرّض له صاحب الجواهر رضوان اللَّه عليه فقال: و يحدّ المبعّض حدّ الأحرار بنسبة ما عتق فيحدّ من انعتق نصفه خمسة و سبعين.

و قد وردت في ذلك أخبار شريفة أوردها صاحب الوسائل في باب تحت‌

______________________________
[1] أقول: قال الشيخ في حدود الخلاف المسئلة 4: لا نفى على العبد و لا على الأمة و به قال مالك و أحمد، و للشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه و الثاني انّ عليهما النفي، و كم النفي؟ له فيه قولان أحدهما سنة مثل الحرّ و الآخر نصف السنة. دليلنا انّ الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.

و روى عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله انّه قال: إذا زنت امة أحدكم فليجلدها فان زنت فليجلدها، و لم يذكر التغريب.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 32 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 1.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست