عليها ربق الرق و حدّ الحرّ قال: ثم قال: و
على امام المسلمين ان يدفع ثمنه الى مواليه من سهم الرقاب[1].
و امّا التصريح بأنّها ترجم في التاسعة مع اقتصاء التعليل القتل في
الثامنة فيمكن ان يكون ذلك لمزيد الترحّم على الارقّاء و العبيد في قبال الأحرار.
و كيف كان فهي أيضا دالّة على المقصود و المطلوب، فالمستفاد من هذه
الروايات مضافا الى الآية الكريمة هو انّ حدّ المملوك و المملوكة نصف حدّ الحرّ و
الحرّة فيضربان خمسين جلدة و لا شيء سوى ذلك عليهما و لذا
قال المحقّق: و لا جزّ على أحدهما و لا تغريب
انتهى و خالف الشافعي في ذلك فقال بانّ المملوك أيضا ينفى إذا زنى و مدّة نفيه
ستّة أشهر [1].
و أنت قد علمت التصريح بعدم النفي في العبيد في رواية محمّد بن قيس و
غيرها. هذا مضافا الى ما فيه من الإضرار بالسيّد و تفويت المنفعة عليه.
و امّا الجزّ فما ورد فيه روايتان، و هما واردتان في الرجل و لعلّ
المنصرف منه هو الحرّ لا مطلقا.
هذا كلّه في العبد المحض سواء لم يقع عليه عقد الكتابة أصلا أو وقع
لكنّه لم يؤدّ شيئا أصلا أو وقع و ادّى لكنّه كان من المكاتب المشروط الذي لا
يؤثّر أداء بعض المال في عتقه شيئا.
و امّا العبد المبعّض فلم يتعرّض له المحقّق قدّس سرّه نعم تعرّض له
صاحب الجواهر رضوان اللَّه عليه فقال: و يحدّ المبعّض حدّ الأحرار بنسبة ما عتق
فيحدّ من انعتق نصفه خمسة و سبعين.
و قد وردت في ذلك أخبار شريفة أوردها صاحب الوسائل في باب تحت
______________________________
[1] أقول: قال الشيخ في حدود الخلاف المسئلة 4: لا نفى على العبد و
لا على الأمة و به قال مالك و أحمد، و للشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه و
الثاني انّ عليهما النفي، و كم النفي؟ له فيه قولان أحدهما سنة مثل الحرّ و الآخر
نصف السنة. دليلنا انّ الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.
و روى عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله انّه قال: إذا زنت امة
أحدكم فليجلدها فان زنت فليجلدها، و لم يذكر التغريب.
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 32 من أبواب حدّ
الزنا، الحديث 1.