responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 289

و في المرسل الوارد في قصّة شراحة الهمدانية انّ عليّا عليه السّلام جلدها يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة و قال: حددتها بكتاب اللَّه و رجمتها بسنّة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله.

و يستفاد من الرواية الأخيرة التي كأنّها تفسّر الآية الكريمة الواردة في جلد الزناة، انّ للآية إطلاقا يشمل كلّ زان و انّها لا تختصّ بغير المحصن.

و إذا حصل التعارض بين الطائفتين من الاخبار فإن كان هناك ترجيح فيؤخذ بذات الترجيح و الّا فالتخيير، و قد ادّعى المحقّق انّ الترجيح للطائفة الأخيرة و ذلك لكونها أشبه بأصول المذهب و قواعده.

و من جملة المرجّحات هو كون هذه الروايات أصحّ سندا من الطائفة الأولى ففي المسالك بعد ذكر رواية طلحة و ابن سنان التصريح بضعف الرواية و في الجواهر- بعد كلام المحقّق المذكور آنفا-: بقصور الخبرين سندا عن التخصيص.

و منها انّها أقوى دلالة، قال في المسالك: و الرواية مع ضعف سندها لا تدلّ على حكم الشاب إذا كان محصنا فلا ينافي غيرها ممّا دلّ على العموم.

و منها انّ الشهرة على وفق الطائفة الأخرى الدالة على لزوم الجمع، و على هذا فيحكم بالجمع بين الجلد و الرجم و من المعلوم انّ الروايات الدالة على الرجم تثبت ذلك و لا تنفى الجلد و هذا غير مناف لإثبات الجلد بدليل آخر و لو دلّ بعضها كرواية أبي بصير و رواية أصبغ بن نباته على الرجم وحده فهو محمول على التقية أو غير ذلك و ان كان التعليل الوارد في مثل رواية أبي بصير لا يلائم التقيّة.

و امّا الفرع الرابع فهو ما إذا زنى الشاب غير المحصن و حكمه الجلد بلا خلاف و هو المتيقن ممّا دلّ على وجوب جلد الزاني و الزانية من الآية الكريمة و الروايات الشريفة، فهو شامل له قطعا و الّا فأيّ مورد يكون تحت هذا الحكم لو لم يكن الشاب و الشابة غير المحصنين مشمولا له؟ هذا مضافا الى روايات عديدة تدلّ على ذلك.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست