و في المرسل الوارد في قصّة شراحة الهمدانية
انّ عليّا عليه السّلام جلدها يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة و قال: حددتها بكتاب
اللَّه و رجمتها بسنّة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله.
و يستفاد من الرواية الأخيرة التي كأنّها تفسّر الآية الكريمة
الواردة في جلد الزناة، انّ للآية إطلاقا يشمل كلّ زان و انّها لا تختصّ بغير
المحصن.
و إذا حصل التعارض بين الطائفتين من الاخبار فإن كان هناك ترجيح
فيؤخذ بذات الترجيح و الّا فالتخيير، و قد ادّعى المحقّق انّ الترجيح للطائفة
الأخيرة و ذلك لكونها أشبه بأصول المذهب و قواعده.
و من جملة المرجّحات هو كون هذه الروايات أصحّ سندا من الطائفة
الأولى ففي المسالك بعد ذكر رواية طلحة و ابن سنان التصريح بضعف الرواية و في
الجواهر- بعد كلام المحقّق المذكور آنفا-: بقصور الخبرين سندا عن التخصيص.
و منها انّها أقوى دلالة، قال في المسالك: و الرواية مع ضعف سندها لا
تدلّ على حكم الشاب إذا كان محصنا فلا ينافي غيرها ممّا دلّ على العموم.
و منها انّ الشهرة على وفق الطائفة الأخرى الدالة على لزوم الجمع، و
على هذا فيحكم بالجمع بين الجلد و الرجم و من المعلوم انّ الروايات الدالة على
الرجم تثبت ذلك و لا تنفى الجلد و هذا غير مناف لإثبات الجلد بدليل آخر و لو دلّ
بعضها كرواية أبي بصير و رواية أصبغ بن نباته على الرجم وحده فهو محمول على التقية
أو غير ذلك و ان كان التعليل الوارد في مثل رواية أبي بصير لا يلائم التقيّة.
و امّا الفرع الرابع فهو ما إذا زنى الشاب غير المحصن و حكمه الجلد
بلا خلاف و هو المتيقن ممّا دلّ على وجوب جلد الزاني و الزانية من الآية الكريمة و
الروايات الشريفة، فهو شامل له قطعا و الّا فأيّ مورد يكون تحت هذا الحكم لو لم
يكن الشاب و الشابة غير المحصنين مشمولا له؟ هذا مضافا الى روايات عديدة تدلّ على
ذلك.