responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 290

فتحصّل من جميع هذه الأبحاث انّ حكم الشيخ و الشيخة المحصنين هو الجلد مع الرجم، و غير المحصن منهما هو الجلد وحده، و ان كان مقتضى الجمع بين الاخبار هو الجمع بين الجلد و الرجم، الّا انّ الأصحاب لم يقولوا بذلك، و امّا الشاب و الشابة المحصنان فهما يجلدان و يرجمان و غير المحصن منهما يجلد فقط و لا يرجم. و اتّضح انّه قد يجمع بين الحدّين الجلد و الرجم و ذلك فيما إذا كان الزاني محصنا، نعم في بعض الاخبار ما ربّما يستظهر منه انّه لا يجمع بينهما أصلا.

فعن علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابان عن ابى العبّاس عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: رجم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و لم يجلد، و ذكروا انّ عليّا عليه السّلام رجم بالكوفة و جلد فأنكر ذلك أبو عبد اللَّه عليه السّلام و قال: ما نعرف هذا، اى لم يحدّ رجلا حدّين جلد و رجم في ذنب واحد[1].

قوله: اى لم يحدّ إلخ من تفسير يونس لقوله عليه السّلام: ما نعرف هذا، و صريح ضبط الكافي و التهذيب و الاستبصار ذلك فان فيها: قال يونس: اى لم يحدّ إلخ.

و قد نسبه الشيخ قدّس سرّه الى الغلط في تفسيره هذا، و حمل هو كلام الامام (ع) على واحد من وجهين و زاد في الوسائل وجها ثالثا.

قال الشيخ قدّس سرّه: الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر و لا فيه ما يدلّ عليه بل الذي فيه انّه قال: ما نعرف هذا، و يحتمل ان يكون انّما أراد: ما نعرف انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله رجم و لم يجلد لانّه قد تقدّم ذكر حكمين من السائل أحدهما عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و الآخر عن أمير المؤمنين عليه السّلام و ليس بان يصرف قوله: ما نعرف هذا، إلى أحدهما بأولى من ان نصرفه الى الآخر و إذا احتمل ذلك لم يناف ما قدّمناه من الاخبار، ثم لو كان صريحا بأنّه قال: ما نعرف هذا من أفعال أمير المؤمنين عليه السّلام لم يناف‌


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 5.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست