responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 288

فضرب عنقه و قدّم الآخر فرجمه و قدّم الثالث فضربه الحدّ و قدّم الرابع فضربه نصف الحدّ و قدّم الخامس فغرّره فتحيّر عمر و تعجّب الناس من فعله فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شي‌ء منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: امّا الأوّل فكان ذميّا فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ الّا السيف و امّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم و امّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد و امّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ و امّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله‌[1].

و امّا الروايات الدّالة على الجمع بين الجلد و الرجم فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام في المحصن و المحصنة جلد مأة ثم الرجم‌[2].

و منها صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام في المحصن و المحصنة جلد مأة ثم الرجم‌[3].

و منها ما عن زرارة أيضا عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قضى علىّ عليه السّلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّا فأمر بها فجلدها مأة جلدة ثم رجمت و كانت (كان) أوّل من رجمها[4].

و ظاهر هذه عدم كون المرأة شيخة كما انّ ما تقدّم عليها مطلق يشمل الشاب و الشابة لعدم ذكر عن الشيخ و الشيخة فيه.

و في صحيح الفضيل قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام، الى ان قال: الّا الزاني المحصن فإنّه لا يرجمه الّا ان يشهد عليه أربعة شهداء فاذا شهدوا ضربه الحدّ مأة جلدة ثم يرجمه‌[5].


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 16.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من حدّ الزنا الحديث 8.

[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من حدّ الزنا الحديث 14.

[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من حدّ الزنا الحديث 13.

[5] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من حدّ الزنا الحديث 15.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست