فضرب عنقه و قدّم الآخر فرجمه و قدّم الثالث
فضربه الحدّ و قدّم الرابع فضربه نصف الحدّ و قدّم الخامس فغرّره فتحيّر عمر و
تعجّب الناس من فعله فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم
خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: امّا الأوّل
فكان ذميّا فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ الّا السيف و امّا الثاني فرجل محصن كان
حدّه الرجم و امّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد و امّا الرابع فعبد ضربناه نصف
الحدّ و امّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله[1].
و امّا الروايات الدّالة على الجمع بين الجلد و الرجم فمنها صحيحة
محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام في المحصن و المحصنة جلد مأة ثم الرجم[2].
و منها صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام في المحصن و المحصنة
جلد مأة ثم الرجم[3].
و منها ما عن زرارة أيضا عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قضى علىّ
عليه السّلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّا فأمر بها فجلدها مأة جلدة ثم
رجمت و كانت (كان) أوّل من رجمها[4].
و ظاهر هذه عدم كون المرأة شيخة كما انّ ما تقدّم عليها مطلق يشمل
الشاب و الشابة لعدم ذكر عن الشيخ و الشيخة فيه.
و في صحيح الفضيل قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول: من
أقرّ على نفسه عند الإمام، الى ان قال: الّا الزاني المحصن فإنّه لا يرجمه الّا ان
يشهد عليه أربعة شهداء فاذا شهدوا ضربه الحدّ مأة جلدة ثم يرجمه[5].
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ
الزنا، الحديث 16.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من حدّ الزنا
الحديث 8.
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من حدّ الزنا
الحديث 14.
[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من حدّ الزنا
الحديث 13.
[5] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من حدّ الزنا
الحديث 15.