responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 287

ذكر المحصن و المحصنة، و على هذا فالروايات الدّالة على وجوب الجمع بين الجلد و الرجم في الشيخ و الشيخة و ان لم يكونا محصنين متروكة لم يعمل بها الأصحاب و هذا أمر يوجب و هنها فهي مطروحة لا يؤخذ بها ان لم يكن حملها على المحصن و المحصنة، و النتيجة انّ الشيخ غير المحصن كالشاب كذلك يقتصر على جلده و لا يرجم. هذا تمام الكلام في المسئلة الثانية.

و امّا الثالث و هو زنا الشابّ و الشابّة إذا كانا محصنين فقال المحقّق: و ان كان شابا ففيه روايتان إحديهما يرجم لا غير، و الأخرى يجمع له بين الحدّين و هو أشبه.

أقول: فمن الروايات الدّالة على الرجم وحده رواية عبد اللَّه بن طلحة عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما و إذا زنى النصف من الرجال رُجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن و إذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد و نفى سنة من مصره‌[1].

و منها رواية أبي بصير عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: الرجم حدّ اللَّه الأكبر و الجلد حدّ اللَّه الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم و لم يجلد[2].

و منها رواية سماعة عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: الحرّ و الحرّة إذا زينا جلد كلّ واحد منهما مأة جلدة فأمّا المحصن و المحصنة فعليهما الرجم‌[3].

و منها رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال: المحصن يرجم و الذي قد أملك و لم يدخل بها فجلد مأة و نفى سنة[4].

و منها ما عن الأصبغ بن بناته قال: اتى عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ و كان أمير المؤمنين عليه السّلام حاضرا فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فأقم أنت الحدّ عليهم فقدّم واحدا منهم‌


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 11.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 3.

[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 6.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست