ذكر المحصن و المحصنة، و على هذا فالروايات الدّالة
على وجوب الجمع بين الجلد و الرجم في الشيخ و الشيخة و ان لم يكونا محصنين متروكة
لم يعمل بها الأصحاب و هذا أمر يوجب و هنها فهي مطروحة لا يؤخذ بها ان لم يكن
حملها على المحصن و المحصنة، و النتيجة انّ الشيخ غير المحصن كالشاب كذلك يقتصر
على جلده و لا يرجم. هذا تمام الكلام في المسئلة الثانية.
و امّا الثالث و هو زنا الشابّ و الشابّة إذا كانا محصنين فقال
المحقّق: و ان كان شابا ففيه روايتان إحديهما يرجم لا غير، و الأخرى يجمع
له بين الحدّين و هو أشبه.
أقول: فمن الروايات الدّالة على الرجم وحده رواية عبد اللَّه بن طلحة
عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثم رجما عقوبة
لهما و إذا زنى النصف من الرجال رُجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن و إذا زنى الشابّ
الحدث السنّ جلد و نفى سنة من مصره[1].
و منها رواية أبي بصير عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: الرجم
حدّ اللَّه الأكبر و الجلد حدّ اللَّه الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم و لم يجلد[2].
و منها رواية سماعة عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: الحرّ و
الحرّة إذا زينا جلد كلّ واحد منهما مأة جلدة فأمّا المحصن و المحصنة فعليهما
الرجم[3].
و منها رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال: المحصن يرجم و
الذي قد أملك و لم يدخل بها فجلد مأة و نفى سنة[4].
و منها ما عن الأصبغ بن بناته قال: اتى عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا
فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ و كان أمير المؤمنين عليه السّلام حاضرا
فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فأقم أنت الحدّ عليهم فقدّم واحدا منهم
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ
الزنا، الحديث 11.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ
الزنا، الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ
الزنا، الحديث 3.
[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ
الزنا، الحديث 6.