responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 286

نعم يبقى تعارض آخر أشرنا إليه آنفا و هو التعارض بين الروايات الدالّة على الرجم بوحدة و الروايات الدّالة على الجمع بين الجلد و الرجم، فترى رواية ابن سنان المتقدّمة تقول: إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتّة[1] و رواية سليمان بن خالد تقول: الشيخ و الشيخة فارجموهما البتّة[2] في حين انّ رواية الحلبي عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام: في الشيخ و الشيخة جلد مأة و الرجم‌[3] صريحة في الجمع بينهما، و مثلها روايات اخرى بهذا المضمون، فيتعارض هذان القسمان في خصوص الجلد بعد اتفاقهما في اعتبار الرجم فيرجع الى عموم الآية الكريمة الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ، الدالة على وجوب جلد الزاني.

و قد يقال بانّ المقام من باب النص و الظاهر فان ما دلّ على الرجم وحده و هو الروايتان الذكورتان آنفا قد تعرض لذكر الرجم و لا تعرض فيه لذكر الجلد أيضا و هذا بخلاف رواية الحلبي و نظائرها الدالة على وجوب الجمع بين الجلد و الرجم فإنها صريحة في اعتبار كلا الأمرين فيقدّم النصّ على الظاهر [1].

هذه غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الجمع بين روايات الشيخ و الشيخة، و قد تحصّل انّ مقتضى الجمع هو اقامة الجلد و الرجم كليهما في موردهما و على هذا فالشيخوخة خصوصيّة توجب الجلد و الرجم كخصوصيّة الإحصان على قول من قال بوجوب الجلد و الرجم في المحصن و المحصنة.

هذا لكنّي بعد التتّبع التامّ و الفحص البالغ لم أجد من قال بأنّ الزاني إذا كان شيخا أو شيخة يرجم و ان لم يكن محصنا حتّى ان السيد المرتضى قدّس سرّه لم يذكر الشيخ و الشيخة في الانتصار، و ليس في كلامه ذكر عنهما، و انّما

______________________________
[1] ذكره هذا العبد يوم 20 رجب المرجب سنة 1406 (ه).


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا الحديث 18.

[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا الحديث 9.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست