responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 133

لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك قال: عليه حدّ واحد لقذفه ايّاها و امّا قوله: انا زنيت بك فلا حدّ فيه الّا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنا عند الامام‌[1].

قوله: انا زنيت. يعنى انّه زنا بها قبل ان ينكحها فيكون الزنا حينئذ هو الزنا الموجب للجلد خاصّة أو المراد هو الأعمّ بسبب الإطلاق أو ترك الامام الاستفصال في ذلك.

ثانيتهما مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام في رجل قال لامرأته: يا زانية قالت: أنت أزنى منّي فقال: عليها الحدّ فيما قذفت به و امّا إقرارها على نفسها فلا تحدّ حتّى تقرّ بذلك عند الإمام أربع مرّات [1].

ترى انّه عليه السلام ترك الاستفصال عن كون الموجب موجبا للرجم أو الجلد و على هذا فيصحّ تمسّكهم بالإجماع و النص في إثبات اعتبار الأربعة في الإقرار بالزنا مطلقا فبدون ذلك لا يثبت شي‌ء منهما إذا كان ما يثبت به هو الإقرار.

«و هل يعزّر المقرّ بالزنا دون الأربع؟»

بعد ان ثبت انّه أقرّ دون الأربع فلا حدّ عليه، فهل يجب تعزيره أم لا؟ قال المحقّق: و لو اقرّ دون الأربع لم يجب الحدّ و وجب التعزير.

و قد قال بذلك أيضا الشيخان و العلّامة في القواعد و ابن إدريس.

ففي القواعد: انّما يثبت بأمرين: الإقرار أو البيّنة، فهنا مطلبان الأوّل الإقرار و يشترط فيه البلوغ و العقل و الحرّية و الاختيار و القصد و تكراره أربع‌

______________________________
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 13 من أبواب حدّ القذف الحديث 3.

أقول: يمكن الإشكال في الاستدلال بالثانية و ذلك لأنّها نسبت الزنا الى نفسها و هي محصنة فإنّ الظاهر انّ نسبة الزنا بلحاظ الحال لا بالنسبة الى قبل التزويج بل لعلّها منصرفة عنه نعم لا كلام في دلالة الأولى.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 13 من أبواب حدّ القذف الحديث 1.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست