responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 132

المقام كأصالة عدم التخصيص و مع وجوده يرجع الى العامّ و لا شبهة في البين كي يدرء الحدّ بها.

نعم لو كان الأصل من قبيل الاستصحاب و غيره لصحّ التمسك بدرء الحدود بالشبهات.

و امّا ما قد يقال من انّ مورد الروايات و ان كان هو الرجم الّا انّه يستفاد منها حكم الجلد أيضا و ذلك لتنزيل الإقرار في الزنا بمنزلة الشهادة كما عرفت ذلك من بعض الروايات الماضية حيث قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بعد إقرار المقرّ بالزنا: اللّهم انّ هذه شهادة. اللّهم انّ هذه شهادتان. و غير ذلك [1] و حيث انّه لا يكتفى بواحد في الشهادة سواء كان الحدّ رجما أو جلدا فكذلك الإقرار.

ففيه انّ مجرّد إطلاق الشهادة على الإقرار لا يقتضي اتّحاد حكمهما حتّى يقال. انّه يعتبر في الإقرار بالزنا العدد الخاص أي الأربعة كما انّه يعتبر ذلك في الشهادة خصوصا بعد العلم بتحقّق الفرق بينه و بين البيّنة، فقد تخلّف أحدهما عن الآخر في موارد فيقولون بأنّه يجوز للحاكم العفو عنه إذا تاب و كان قد ثبت زناه بالإقرار و لا يجوز إذا ثبت بالشهادة.

فلم يبق الّا انّ يتمسّك بالإجماع على اعتبار الأربعة مطلقا.

نعم قد وقفنا على روايتين في باب القذف تدلّان على اعتبار ذلك في الإقرار بالزنا الموجب للجلد.

إحديهما صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في رجل قال‌

______________________________
[1] أقول: و قد أطلقت الشهادة على الإقرار في القرآن الكريم أيضا قال اللَّه تعالى في سورة النور الآية 6: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ‌.

ثم انه قد يتمسك لإثبات اعتبار الأربعة أيضا بأنّه لو كان يثبت بالإقرار مرّة واحدة لم يكن وجه لتأخير الحدّ في الإقرار بالزّنا الى ان يتمّ اربع مرّات كما في هذه الرّوايات الشريفة.

و لكن هذا لا ينفع جوابا بالنسبة الى من يقول بالاكتفاء بالمرّة في الجلد و ذلك لانّ هذه الروايات واردة في باب الرجم.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست