responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 134

مرّات. و لو أقرّ من جمع الصفات أقلّ من اربع لم يثبت الحدّ و عزّر انتهى.

و قد يستدلّ لذلك بوجوه أحدها عموم الأخذ بالإقرار.

ثانيها ما دل على انّ الإقرار بالمعصية معصية.

ثالثها العلم الإجمالي لانّه امّا أين يكون صادقا في إقراره و قوله أو انّه كاذب في ذلك فيجب تعزيره على عمله لو كان صادقا في الواقع مع عدم تحقّق ملاك الحدّ أو على قوله لو كان كاذبا في الواقع و الحاصل انّ تعزيره متيقّن على كلّ حال.

و كلّ هذه الوجوه مخدوش و محلّ الإشكال امّا الأوّل فلانّ عموم الأخذ بالإقرار قد خصّص في باب الزنا بلزوم التكرار، و بدونه إلا أثر له.

و امّا الثاني فلانّ الإقرار بالمعصية لم يكن معصية إذا كان في مقام التوبة و التحمّل للعقوبة الدنيويّة فرارا عن العقوبة الأخرويّة.

توضيح ذلك انّ المستفاد من مجموع الروايات الواردة في الإقرار بالزنا هو انّ تخلّص الزاني من عقوبة اللَّه في الآخرة يحصل بواحد من أمرين و يكفيه في رفع العذاب و العقاب واحد منهما.

أحدهما ان يتوب الى اللَّه سبحانه فيما بينه و بين اللَّه قبل ان يطّلع الحاكم و بدون المراجعة اليه و قد ورود في بعض الروايات انّه أفضل [1].

ثانيهما ان يراجع الحاكم و يقرّ عنده حتّى يقام عليه الحدّ و يطهّر من الذنب نظير توبة من كان عنده حقّ من حقوق الناس حيث انّه مضافا الى الندم الحاصل له يؤدّى حقوق الناس إليهم فيتهيّأ لان يُقتل و يصبر على ذلك كي يتخلّص من عذاب اللَّه تعالى و قد ورود في مرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد انّه لما رجم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الرجل الذي كان من مزينة و قد أقرّ عنده بالزنا اربع مرّات، فمات فأخرجه أمير المؤمنين عليه السلام فأمر فحفر له و صلّى عليه و دفنه فقيل: يا

______________________________
[1] ففي مرفوعة أحمد بن محمد بن خالد في الزاني الذي أقرّ أربع مرآت: ا فلا تاب في بيته فو اللَّه لتوبته فيما بينه و بين اللَّه أفضل من إقامتي عليه الحدّ الوسائل الباب 16 من مقدّمات الحدود الجلد 2.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست