responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 403

في صدر الكلام. و الله العالم.

[فوائد]

و في المقام فوائد

(الأولى) [هل الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان]

قال شيخنا الصدوق في الفقيه بعد نقل خبر ابي بكر الحضرمي و كليب الأسدي: قال مصنف هذا الكتاب هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه و لا ينقص منه و المفوضة (لعنهم الله) قد وضعوا اخبارا و زادوا في الأذان «محمد و آل محمد خير البرية» مرتين و في بعض رواياتهم بعد «اشهد ان محمدا رسول الله» «اشهد ان عليا ولي الله» مرتين و منهم من روى بدل ذلك «اشهد ان عليا أمير المؤمنين حقا» مرتين، و لا شك في ان عليا ولي الله و انه أمير المؤمنين حقا و ان محمدا و آل محمد (صلوات الله عليهم) خير البرية و لكن ليس ذلك في أصل الأذان. و انما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا. انتهى.

أقول: ظاهر قوله «هذا هو الأذان الصحيح» من غير إشارة إلى الإقامة مع تضمن الخبر لها يومئ الى ان مذهبه في الإقامة ليس كما دل عليه الخبر، فقول شيخنا في البحار- بعد ان نقل عنه في الهداية انه صرح بتثنية التهليل في آخر الإقامة، الى ان قال بعد نقل كلام الصدوق المذكور: و ظاهره العمل بهذا الخبر في الإقامة أيضا- لا يخفى ما فيه فإنه- كما ترى- انما حكم بصحة الأذان و لم يتعرض لذكر الإقامة في هذا الكلام، و هذا مما يومئ الى توقفه في الإقامة و انها ليست كذلك لا الى ان مذهبه ان الإقامة كذلك.

ثم ان ما ذكره (قدس سره) من قوله: «و المفوضة لعنهم الله. إلخ» ففيه ما ذكره شيخنا في البحار حيث قال- و نعم ما قال- أقول لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الاجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشيخ و العلامة و الشهيد و غيرهم بورود الاخبار بها، قال الشيخ في المبسوط: و اما قول «اشهد ان عليا أمير المؤمنين و آل محمد خير البرية» على ما ورد في شواذ الاخبار فليس بمعمول عليه في الأذان و لو فعله الإنسان لم يأثم به غير انه ليس من فضيلة الأذان و لا كمال فصوله. و قال في النهاية:

فأما ما روي

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست