نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 363
(عليه السلام)«يا علي ليس على النساء جمعة و لا جماعة و لا أذان و لا اقامة».
و روى فيه بسنده عن جابر الجعفي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال:
«ليس على النساء أذان و لا اقامة».
و الظاهر من مجموع هذه الاخبار بضم بعضها الى بعض هو استحباب الأذان و الإقامة لهن لكن ليس على نحو ما ورد في حق الرجال فرخص لهن في تركه و الاكتفاء بالتكبير و الشهادتين خاصة عوضا عن الأذان و ربما اجتزأت بالشهادتين ايضا عوضا عن الإقامة مع التكبير أو بدونه.
و ظاهر هذه الأخبار هو أذانها لصلاتها منفردة فلا يدخل فيه الأذان الإعلامي كما تقدم تحقيقه في صدر المقام الأول و لا الأذان لجماعة النساء، و ما ذكره الأصحاب من أذانها لجماعة النساء و الاعتداد به لهن فالظاهر انهم انما استندوا فيه الى الأدلة العامة في صلاة الجماعة و انه يجوز ان يتولى الأذان الإمام أو غيره و ان هذا الحكم لا فرق فيه بين جماعة النساء و الرجال.
قال المحقق في المعتبر و يجوز ان تؤذن للنساء و يعتددن به و عليه إجماع علمائنا لما روى من جواز إمامتها لهن [2] و إذا جاز ان تؤمهن جاز ان تؤذن لهن لان منصب الإمامة أتم. و تسر أذانها. و لا تؤذن للرجال لان صوتها عورة و لا يجتزأ به، و قال في المبسوط يعتد به و يقيمون لأنه لا مانع منه، لنا- انها ان أجهرت فهو منهي عنه و النهي يدل على الفساد و ان اخفتت لم يجتزأ به لعدم السماع.
أقول: و قد تقدم نحو هذا الكلام عن المنتهى ايضا و هو مبني على ما هو المشهور في كلامهم من تحريم سماع صوت الأجنبية، و قد قدمنا انه لا دليل عليه بل ظاهر الاخبار الجواز و لعل كلام الشيخ في المبسوط مبني على ذلك، الا انه يمكن تطرق الإشكال إلى
[1] مستدرك الوسائل الباب 13 من الأذان و الإقامة و في البحار ج 18 الصلاة ص 163 و كذا النسخ الخطية عن ابي جعفر «ع».