responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 364

اعتداد الرجال به و ان جوزنا سماع صوت الأجنبية من حيث عدم ورود النقل بذلك و العبادات مبنية على التوقيف، كذا صرح به في المدارك.

و يمكن الجواب بان ما يدل على الاعتداد بسماع الأذان و ان كان ظاهره كون المؤذن رجلا إلا انه لا تعلم هنا خصوصية للرجل في ذلك، فيتعدى الحكم بطريق المناط القطعي الى كل مؤذن من رجل و امرأة كما في سائر جزئيات الأحكام و ان صرح بالرجل فإنهم لا يختلفون في تعدية الحكم الى النساء ما لم تعلم الخصوصية، و لا يخفى على المتتبع ان أكثر الأحكام الشرعية المتفق على عمومها للرجال و النساء انما وردت في الرجال لكونه هو المسؤول عنه أو ان يقع ذلك ابتداء من الامام (عليه السلام) و لو خصت الأحكام بموارد الاخبار و ان لم تعلم الخصوصية لضاقت الشريعة و لزم القول بجملة من الأحكام من غير دليل و هو ظاهر البطلان.

قال في الذكرى: و في حكم المرأة الخنثى فتؤذن للمحارم من الرجال و النساء و لا جانب النساء لا لأجانب الرجال، ثم قال و لعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الأذان كسماعها صوته فيه فان صوت كل منهما بالنسبة إلى الآخر عورة. انتهى.

أقول: لا يخفى ما بين هذين الكلامين من التدافع فان ظاهر الكلام الأخير انه يحرم على المرأة سماع صوت الرجل و انه عورة بالنسبة إليها كما يحرم عليها النظر اليه و مقتضى هذا ان الخنثى لا تؤذن لا جانب النساء من حيث احتمال الرجولية مع انه جوزه. ثم ان ما ذكره- من ان صوت الرجل عورة بالنسبة إلى المرأة كبدنه فيحرم عليها سماع صوته كما يحرم عليها النظر الى جسده- لم أقف له على دليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل، نعم تحريم النظر الى جسده منصوص اما سماع الصوت فلا و لا اعلم ايضا قائلا بذلك سواه، و قد عرفت ان ما ظاهرهم الاتفاق عليه من تحريم سماع صوت المرأة لا دليل عليه بل الدليل دال على خلافه فالعكس اولى بالجواز. و الله العالم.

(المسألة الثالثة) [موارد استحباب الأذان]

- قد عرفت انه لا يؤذن لشيء من النوافل و لا الفرائض

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست