responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 362

عليهن أذان؟ فقال إذا شهدت الشهادتين فحسبها».

و عن جميل بن دراج في الصحيح [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة أ عليها أذان و اقامة؟ فقال لا».

و رواه في الكافي عن ابن ابي عمير في الصحيح مثله [2].

و عن ابي مريم الأنصاري في الصحيح [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إقامة المرأة ان تكبر و تشهد ان لا إله إلا الله و ان محمد عبده و رسوله (صلى الله عليه و آله)».

و روى الصدوق في الفقيه مرسلا [4] قال: «قال الصادق (عليه السلام) ليس على المرأة أذان و لا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة و تكفيها الشهادتان و لكن إذا أذنت و أقامت فهو أفضل».

قال «و قال الصادق (عليه السلام) ليس على النساء أذان و لا اقامة.

و لا جمعة و لا جماعة. الحديث».

و بإسناده في آخر الكتاب عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه عن جعفر ابن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه و آله) لعلي (عليه السلام) [5] قال: «ليس على المرأة أذان و لا اقامة».

و روى في كتاب العلل في الصحيح عن زرارة بن أعين عن ابي جعفر (عليه السلام) [6] قال: «قلت له المرأة عليها أذان و اقامة؟ فقال ان كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين فان الله تبارك و تعالى قال للرجال أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ [7] و قال للنساء وَ أَقِمْنَ الصَّلٰاةَ وَ آتِينَ الزَّكٰاةَ وَ أَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ [8]. الخبر».

و روى في كتاب الخصال [9] في ما اوصى به النبي (صلى الله عليه و آله) عليا


[1] الوسائل الباب 14 من الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 14 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل الباب 14 من الأذان و الإقامة.

[4] الوسائل الباب 14 من الأذان و الإقامة.

[5] الوسائل الباب 14 من الأذان و الإقامة.

[6] الوسائل الباب 14 من الأذان و الإقامة.

[7] سورة الأنعام، الآية 71.

[8] سورة الأحزاب، الآية 33.

[9] مستدرك الوسائل الباب 13 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست