نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 362
عليهن أذان؟ فقال إذا شهدت الشهادتين فحسبها».
و عن جميل بن دراج في الصحيح [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة أ عليها أذان و اقامة؟ فقال لا».
و رواه في الكافي عن ابن ابي عمير في الصحيح مثله [2].
و عن ابي مريم الأنصاري في الصحيح [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إقامة المرأة ان تكبر و تشهد ان لا إله إلا الله و ان محمد عبده و رسوله (صلى الله عليه و آله)».
و روى الصدوق في الفقيه مرسلا [4] قال: «قال الصادق (عليه السلام) ليس على المرأة أذان و لا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة و تكفيها الشهادتان و لكن إذا أذنت و أقامت فهو أفضل».
قال «و قال الصادق (عليه السلام) ليس على النساء أذان و لا اقامة.
و لا جمعة و لا جماعة. الحديث».
و بإسناده في آخر الكتاب عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه عن جعفر ابن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه و آله) لعلي (عليه السلام)[5] قال: «ليس على المرأة أذان و لا اقامة».
و روى في كتاب العلل في الصحيح عن زرارة بن أعين عن ابي جعفر (عليه السلام)[6] قال: «قلت له المرأة عليها أذان و اقامة؟ فقال ان كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين فان الله تبارك و تعالى قال للرجال أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ[7]و قال للنساء وَ أَقِمْنَ الصَّلٰاةَ وَ آتِينَ الزَّكٰاةَ وَ أَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ[8]. الخبر».
و روى في كتاب الخصال [9] في ما اوصى به النبي (صلى الله عليه و آله) عليا