responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 359

مما يشعر بمعرفته بجميع أحكام الصلاة من واجب و مستحب. فكيف يدعى ان المراد تعليم حماد للصلاة كملا من واجب و غيره حتى يتجه الاحتجاج بالخبر على ان المقام مقام بيان فلو كان الأذان و الإقامة واجبين لذكرا، ما هذه إلا غفلة أو تغافل و لكن المضطر يتشبث بالاحتمالات البعيدة و التمحلات الغير السديدة.

و بما حققناه في المقام و كشفنا عنه نقاب الاشكال و الإبهام يظهر لك ما في كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة، فإنه- بعد ان نقل الخلاف في المسألة و جملة من الاخبار و استشكل في الحكم باستحباب الإقامة من حيث عدم الترخيص فيها في الأخبار بل وقع الأمر بها في اخبار كثيرة و اعترف بان في كثير من الأخبار التي قدمها ظهورا في وجوبها، و نقل عن الشيخ انه ذكر أخبارا ثلاثة دالة على ان الإقامة من الصلاة لكن في طريقها ضعف- قال ما صورته: و الأصح استحبابها للأصل بناء على انه خارج عن حقيقة الصلاة، للاتفاق، و لما دل على ان أول الصلاة التكبير فلا يتوقف تحصيل اليقين بالبراءة من التكليف بالصلاة عليه، و لعدم القائل بالفصل كما نقله المصنف في المختلف و لا شعار خبر زرارة و حماد بالاستحباب و عدم وضوح دلالة الأوامر في الاخبار السالفة على أكثر من التأكيد و الرجحان المطلق. و الاحتياط ان لا يترك بحال. انتهى.

و فيه زيادة على ما قد مر هنا ان الاستناد الى الأصل في مقابلة الدليل مما لا يعول عليه عند ذوي التحصيل، و خروجها عن حقيقة الصلاة لا منافاة فيه للقول بالوجوب فان من قال بوجوب الأذان لم يدع كونه جزء من الصلاة فيجوز ان يكون واجبا خارجا فلا منافاة، و لا ينافيه حينئذ ما دل على ان أول الصلاة التكبير و لا خبر حماد الذي استند اليه، مع ما عرفت في الاستناد الى خبر حماد في هذا المقام من الوهن الذي لا يخفى على ذوي الأفهام.

و اما قوله- فلا يتوقف تحصيل اليقين بالبراءة من التكليف بالصلاة عليه- فممنوع فان يقين البراءة متوقف على الإتيان بالصلاة التي أولها التكبير كما ذكر مع كل ما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست