نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 358
و تؤكده
رواية أبي هارون المكفوف [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم و لا تومئ بيدك».
و في موثقة عمرو بن ابي نصر [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أ يتكلم الرجل في الأذان؟ قال لا بأس. قلت في الإقامة؟ قال لا».
و ما دل عليه بعض الأخبار من جواز الكلام فيها معارض بما دل على إعادتها لو تكلم
كصحيحة محمد بن مسلم [3] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة».
الى غير ذلك من المؤيدات لما قلناه و لم أعثر على من تنبه لما قلناه في هذا المقام إلا على مجمل كلام لشيخنا غواص بحار الأنوار حيث قال في الكتاب المذكور بعد نقل الخلاف في وجوب الأذان و الإقامة و استحبابهما ما صورته: إذا علمت هذا فاعلم ان الاخبار مختلفة جدا و مقتضى الجمع بينها استحباب الأذان مطلقا و اما الإقامة ففيها إشكال إذ الاخبار الدالة على جواز الترك انما هي في الأذان و تمسكوا في الإقامة بخرق الإجماع المركب و فيه ما فيه. و الأحوط عدم ترك الإقامة في الغداة و المغرب و الجمعة و لا سيما في الحضر. انتهى.
و ربما تعلق بعضهم هنا بحديث حماد [4] و تعليم الصادق (عليه السلام) له الصلاة حيث لم يشتمل على الأذان و لا الإقامة و لو كانا واجبين لذكرا في مقام البيان. و هو أوهن متشبث لان ظاهر سياق الخبر- و امره حمادا بالصلاة بين يديه ثم قوله: «ما أقبح بالرجل منكم. إلخ» و وصف حماد لما فعله (عليه السلام) في تلك الركعتين- أن إنكاره (عليه السلام) انما كان بالنسبة إلى السنن و المستحبات التي وصفها حماد في حكايته فالمقصود بالتعليم انما هو ذلك و لم يكن القصد الى تعليمه الواجبات لان حمادا أجل من ان يجهل الواجبات في ذلك، إلا ترى انه قال: «انا أحفظ كتاب حريز في الصلاة»