responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 360

توقفت عليه من الشروط الواجبة الخارجة مما تقدم في المقدمات المتقدمة و منها الإقامة المذكورة في هذه المقدمة كما هو المدعى، و المدعى للوجوب- كما عرفت- لا يدعى دخولها في حقيقة الصلاة و انها جزء منها حتى انه متى انتفت الجزئية انتفى توقف اليقين بالبراءة من الصلاة عليها.

و اما قوله- «و لعدم القائل بالفصل» إشارة إلى الإجماع المركب الذي احتج به في المختلف- فهو أوهن من بيت العنكبوت و انه لا وهن البيوت كما تقدم القول في ذلك مرارا و من رجع الى كلامه و ما أطال به في القدح في الإجماع في باب غسل الجنابة في مسألة الوطء في الدبر يعرف حقيقة ما سجلنا به عليه هنا.

و اما قوله- «و لا شعار

خبر زرارة» و هو ما قدمه في صدر البحث و صورته [1] «انه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة».

- ففيه و ان كان قد سبقه الى الاستناد الى هذا الخبر و خبر حماد صاحب المدارك ايضا انه ليس في الخبر- كما ترى- أزيد من الدلالة على صحة الصلاة مع نسيان الإقامة الى ان دخل في الصلاة و هو لا يمنع من وجوبها فان واجبات الصلاة مغتفرة بالنسيان في أثناء الصلاة اتفاقا متى فات محل تداركها، على ان هذه الرواية معارضة بما دل على خلافها

كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] انه قال: «في رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال ان كان ذكره قبل ان يقرأ فليصل على النبي (صلى الله عليه و آله) و ليقم و ان كان قد قرأ فليتم صلاته».

و مثلها صحيحة الحسين بن ابي العلاء [3]

و صحيحة الحلبي [4] «انه يعود للأذان و الإقامة متى نسيهما ما لم يركع. الحديث».

و هذه الروايات أرجح من تلك الرواية لصحتها و تعددها.

و اما قوله- و عدم وضوح دلالة الأوامر في الاخبار السالفة على أكثر من التأكيد


[1] الوسائل الباب 29 من الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 29 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل الباب 29 من الأذان و الإقامة.

[4] الوسائل الباب 29 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست