نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 355
قال: «سئل عن الرجل يؤذن و يقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان و الإقامة؟ قال لا و لكن يؤذن و يقيم».
الحادي عشر-
ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سمعته يقول يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزئ إقامة واحدة».
الثاني عشر-
ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق (عليه السلام)[2] قال: «يجزئ في السفر إقامة بغير أذان».
الثالث عشر-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يجزئه في السفر و الحضر اقامة ليس معها أذان؟ قال نعم لا بأس به».
الرابع عشر-
ما رواه أيضا في الصحيح عن محمد بن مسلم و الفضيل بن يسار عن أحدهما (عليهما السلام)[4] قال: «تجزئك اقامة في السفر».
الخامس عشر-
ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد في الصحيح عن علي بن رئاب [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت تحضر الصلاة و نحن مجتمعون في مكان واحد أ تجزئنا اقامة بغير أذان؟ قال نعم».
السادس عشر-
ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن صفوان بن مهران عن ابي عبد الله (عليه السلام)[6] في حديث قال: «و لا بد في الفجر و المغرب من أذان و اقامة في الحضر و السفر لانه لا يقصر فيهما في حضر و لا سفر و تجزئك اقامة بغير أذان في الظهر و العصر و العشاء الآخرة، و الأذان و الإقامة في جميع الصلوات أفضل».
إذا عرفت ذلك فاعلم ان ما يدل على الوجوب في الجماعة- كما هو أحد قولي