نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 356
الشيخين و من تبعهما- الخبر الأول و به احتج في التهذيب على ذلك.
و أجاب عنه في المدارك بضعف السند أولا، و ثانيا بالحمل على الاستحباب لان الاجزاء كما يجوز ان يراد به الاجزاء في الصحة يجوز ان يكون المراد به الاجزاء في الفضيلة، و يؤيد ذلك قوله (عليه السلام) «و ان كنت وحدك تبادر امرا تخاف ان يفوتك تجزئك اقامة» قال و هذا التنزيل لازم للشيخ حيث لا يقول بوجوب الإقامة.
أقول: قد عرفت في غير موضع مما تقدم ان الطعن بضعف السند غير وارد على الشيخ و نحوه ممن لا اثر لهذا الاصطلاح عندهم. و اما الحمل على الاستحباب فهو فرع وجود المعارض فالواجب عليه ذكره ليتم له الجمع بينه و هذه الروايات بالحمل على الاستحباب مع الإغماض عما فيه مما عرفته سابقا في غير باب. و اما الاستناد الى قوله (عليه السلام) «و ان كنت وحدك. إلخ» ففيه ان الشيخ قائل بوجوب الإقامة أيضا كما هو أحد قوليه و ان كان انما عبر هنا بالأذان فلا منافاة.
و الأظهر عندي في الجواب عن ذلك انما هو بما دل عليه الخبر الثالث و الخامس عشر من اكتفاء القوم مع الحضور بإقامة واحدة في الجماعة، و فيهما إشعار بأن الغرض من الأذان هو الاعلام لمن لم يكن حاضرا من الجماعة المعتادين للصلاة جماعة في هذا المكان فمتى كانوا جميعا حاضرين سقط استحبابه و اكتفى بالإقامة إلا انه أخص من المدعى.
و يمكن تأييد ذلك ايضا بالحديث التاسع الدال على الاكتفاء بالأذان في الصبح و المغرب و ظاهر إطلاقه شمول الجماعة أيضا. و بالجملة فالاحتياط في الملازمة عليه في الجماعة.
و يظهر من المحدث الكاشاني الميل الى القول بالوجوب في الجماعة حيث قال في المفاتيح: و قيل بوجوبهما في الجماعة و فيه قوة.
و اما ما يدل على الوجوب في الصبح و المغرب فالخبر الثاني و السادس و السابع و التاسع و السادس عشر إلا انه يعارضها جملة من الاخبار عموما و خصوصا كالخبر الثالث و الرابع و الخامس و الثامن و الخامس عشر، لكن الجميع انما دل على ترك الأذان خاصة
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 356