responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 334

أي كونه مخالفا غير مؤمن، و ربما يتوهم الخلاف يعني في المسألة، و هو غلط محض.

و هل يصير الكافر بتلفظه بالشهادتين في الأذان أو الصلاة مسلما فيعتد بأذانه أم لا؟ المنقول عن العلامة في التذكرة الأول لأن الشهادة صريح في الإسلام،

و قد قال (صلى الله عليه و آله) [1] «أمرت أن أ قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا بحقها».

و فيه ان مجرد التلفظ بذلك غير موجب للإسلام لوقوعه من غير العارف بمعنى اللفظ كالأعجم أو على جهة الاستهزاء أو الحكاية أو الغفلة أو التأويل كما يقوله النصارى من ان محمدا نبي إلى العرب خاصة (لا يقال) ان هذا يجري أيضا في ما لو تلفظ بالشهادتين حال دعوته إلى الإسلام فيلزم ان لا يتحقق به إسلامه مع انه خلاف النص و الإجماع (لأنا نقول) ذكر الشهادتين في الأذان و في الصلاة ليس موضوعا للدلالة على الإسلام و الإنباء عن اعتقاده و التدين به بل للإعلام في الأذان و كونهما جزء من العبادة في الصلاة بخلاف التلفظ بهما عند الدعوة الى الإسلام فإنهما موضوعان للدلالة على اعتقاد قائلهما بمضمونهما و ان لم يكن في الواقع معتقدا لذلك فلذلك حقن بهما ماله و دمه، و بذلك صرح الشهيدان ايضا.

و اما اشتراط كونه عاقلا غير مجنون فلرفع القلم عن المجنون [2] فلا يعتد بعبادته و الأمر فيه أظهر من ان يحتاج الى مزيد تطويل. نعم لو كان الجنون مما يعتوره أدوارا فلا مانع من الاعتداد بأذانه وقت إفاقته.

و اما اشتراط الذكورة فهو على إطلاقه محل كلام إذ الظاهر انه لا خلاف في اعتداد النساء بأذان المرأة لهن، قال في الذكرى: الأذان مشروع للنساء فيعتد بأذان المرأة لهن عند علمائنا و كذا لو أذنت للمحارم. و انما الإشكال في أذانها للأجانب و لعل المشترط هنا بنى على الأذان الإعلامي الذي على المنارة مثلا فيندفع عنه الإيراد بناء على ما اشتهر في


[1] صحيح مسلم ج 1 ص 39.

[2] الوسائل الباب 4 من مقدمة العبادات و الباب 8 من مقدمات الحدود.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست