responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 335

كلامهم من ان صوت المرأة عورة فلا يجوز لها إسماعه الأجانب، إلا ان المنقول عن المبسوط هنا جواز إسماعها الأجانب و الاعتداد به و ان منعه من تأخر عنه ورد عليه في ذلك. و بالجملة فالمسألة مبنية عندهم على تحريم إسماع المرأة صوتها الرجال و هو مشهور عندهم، و الذي ثبت عندي- من تتبع الأخبار الكثيرة الدالة على تكلم النساء مع الناس في مجالس الأئمة (عليهم السلام) و كذا كلام فاطمة (عليها السلام) مع جملة من الصحابة و خروجها للمخاصمة في فدك في المسجد لجملة من فيه من الصحابة و إتيانها بعد المخاصمة و المجادلة بتلك الخطبة الطويلة المروية عند العامة و الخاصة كما ذكرناها في كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن ابي الحديد- هو خلاف ما ذكروه و به يظهر جواز اذانهن للأجانب و لو الأذان الإعلامي، إلا انه ينبغي التوقف فيه من جهة أخرى و هو ان الأذان الإعلامي عبادة شرعية مبنية على التوقيف و لم يرد عنهم (عليهم السلام) الاذن للنساء في ذلك و لا وقوعه من النساء في زمانهم و لا الإشارة إلى شيء من ذلك في أخبارهم بل انما يقع في جميع الأعصار- و به خرجت الاخبار- من الرجال خاصة فيبقى التوقف فيه من هذه الجهة لا من جهة كون سماع صوتهن عورة فإنه لم يثبت على إطلاقه و ان دل ظواهر بعض النصوص النادرة على ذلك فهو محمول على حصول الريبة بذلك و لا إشكال في التحريم مع ذلك.

و اما الاعتداد بأذان المميز فنقل في الذكرى الإجماع عليه، قال فاما المميز فيعتد بأذانه إجماعا منا. أقول: و يدل عليه

ما رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) [1] «ان عليا (عليه السلام) كان يقول لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم».


[1] الوسائل الباب 32 من الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 32 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست