responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 333

أقول: اما اشتراط الإسلام و ان لا يكون كافرا فادعى عليه الإجماع جملة من الأصحاب، و يدل عليه جملة من الاخبار الدالة على ان المؤذنين أمناء الناس على دينهم و منها حديث بلال المتقدم و الكافر ليس له أهلية الامانة.

و ما رواه في الكافي في الموثق عن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال «سئل عن الأذان هل يجوز ان يكون من غير عارف؟ قال لا يستقيم الأذان و لا يجوز ان يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فان علم الأذان فأذن به و لم يكن عارفا لم يجز أذانه و لا إقامته و لا يقتدى به. الحديث» و في بعض النسخ «و لا يعتد به».

و ظاهر الخبر اشتراط الايمان فان لفظ العارف في الاخبار انما يطلق على العارف بالإمامة كما وقع في مواضع عديدة منها و هو الذي اختاره الشهيدان، و ظاهر عبارات أكثر الأصحاب اشتراط مجرد الإسلام فيكفي أذان المخالف بناء على حكمهم بإسلامه قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: و هل يشترط في المؤذن مع الإسلام الإيمان؟ ظاهر العبارة عدم اشتراطه و ينبه عليه ايضا حكمهم باستحباب قول ما يتركه المؤذن فإنه يشمل بإطلاقه المخالف، و هو ظاهر فيه فان غير الناسي من المؤمنين لا يترك منه شيئا بل لو تركه اختيارا لم يعتد بأذانه،

و روى ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] «إذا نقص المؤذن الأذان و أنت تريد ان تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه».

و الأصح اشتراط الايمان مع الإسلام

لقول النبي (صلى الله عليه و آله) [3] «يؤذن لكم خياركم».

خرج منه ما اجمع على جوازه فيبقى الباقي

و لقول الصادق (عليه السلام) [4] «لا يجوز ان يؤذن إلا رجل مسلم عارف».

و لكونه أمينا. و هو الذي اختاره الشهيد فلا يعتد بأذانه و ان أتمه لأن المانع الخلاف لا نقص الفصول. انتهى. و هو جيد و قوله «لان المانع الخلاف


[1] الوسائل الباب 26 من الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 30 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل الباب 16 من الأذان و الإقامة.

[4] الوسائل الباب 26 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست