نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 333
أقول: اما اشتراط الإسلام و ان لا يكون كافرا فادعى عليه الإجماع جملة من الأصحاب، و يدل عليه جملة من الاخبار الدالة على ان المؤذنين أمناء الناس على دينهم و منها حديث بلال المتقدم و الكافر ليس له أهلية الامانة.
و ما رواه في الكافي في الموثق عن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال «سئل عن الأذان هل يجوز ان يكون من غير عارف؟ قال لا يستقيم الأذان و لا يجوز ان يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فان علم الأذان فأذن به و لم يكن عارفا لم يجز أذانه و لا إقامته و لا يقتدى به. الحديث» و في بعض النسخ «و لا يعتد به».
و ظاهر الخبر اشتراط الايمان فان لفظ العارف في الاخبار انما يطلق على العارف بالإمامة كما وقع في مواضع عديدة منها و هو الذي اختاره الشهيدان، و ظاهر عبارات أكثر الأصحاب اشتراط مجرد الإسلام فيكفي أذان المخالف بناء على حكمهم بإسلامه قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: و هل يشترط في المؤذن مع الإسلام الإيمان؟ ظاهر العبارة عدم اشتراطه و ينبه عليه ايضا حكمهم باستحباب قول ما يتركه المؤذن فإنه يشمل بإطلاقه المخالف، و هو ظاهر فيه فان غير الناسي من المؤمنين لا يترك منه شيئا بل لو تركه اختيارا لم يعتد بأذانه،
و روى ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2]«إذا نقص المؤذن الأذان و أنت تريد ان تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه».
و الأصح اشتراط الايمان مع الإسلام
لقول النبي (صلى الله عليه و آله)[3]«يؤذن لكم خياركم».
خرج منه ما اجمع على جوازه فيبقى الباقي
و لقول الصادق (عليه السلام)[4]«لا يجوز ان يؤذن إلا رجل مسلم عارف».
و لكونه أمينا. و هو الذي اختاره الشهيد فلا يعتد بأذانه و ان أتمه لأن المانع الخلاف لا نقص الفصول. انتهى. و هو جيد و قوله «لان المانع الخلاف