responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 327

العرب و كل قبيلة في محلة و لها مسجد فيها فنسب المسجد إلى القبيلة.

و المراد بمسجد السوق ما كان لأهل السوق واقعا في السوق أو الى جنبها لا ما اتصل بها و ان كان جامعا أو مسجد قبيلة و إلا فكثير من المساجد الجامعة متصلة بالسوق و لا سيما المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله).

و في رواية التهذيب [1] «و صلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة».

و كذا في بعض نسخ الفقيه و في كتاب ثواب الأعمال، قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقله الخبر على ما في التهذيب: بيان- لفظة «وحده» ليست في بعض نسخ الفقيه فان قلنا ان التضعيف في الأجر باعتبار الجماعة و كثرتها فإثباتها أوضح في مقابلة الوحدة بالجماعة (و ان قلنا) انه باعتبار فضل المسجد من غير نظر الى الجماعة فاسقاطها أوضح في مقابلة كل من الوحدة و الجماعة بمثله. انتهى.

أقول:

قد روى الشيخ في كتاب المجالس عن الحسين بن عبيد الله عن التلعكبري عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن زريق الخلقاني [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا و عشرين صلاة و صلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانيا و أربعين صلاة مضاعفة في المسجد. و ان الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد و ان الصلاة في المسجد فردا بأربع و عشرين صلاة. و الصلاة في منزلك فردا هباء منثور لا يصعد منها الى الله تعالى شيء. و من صلى في بيته جماعة رغبة عن المساجد فلا صلاة له و لا لمن صلى معه إلا من علة تمنع من المسجد».

و روى فيه ايضا بالسند المذكور عن زريق المذكور [3] قال: «سمعت أبا عبد الله


[1] الوسائل الباب 64 من أحكام المساجد.

[2] الوسائل الباب 33 من أحكام المساجد.

[3] الوسائل الباب 2 من أحكام المساجد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست