نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 328
(عليه السلام) يقول شكت المساجد الى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها فأوحى الله عز و جل إليها و عزتي و جلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة و لا أظهرت لهم في الناس عدالة و لا نالتهم رحمتي و لا جاوروني في جنتي».
و في جملة من الاخبار «لا صلاة لجار المسجد إلا فيه»[1].
و وجه الجمع بينها و بين الخبر المذكور و أمثاله مما دل على صحة الصلاة في البيت و جوازها اما حمل التخلف عن المسجد على ما إذا كان لمجرد التهاون و الاستخفاف و عدم المبالاة بما ورد في الصلاة فيه من الأجر و الثواب و اليه يشير خبر زريق الأول، أو على قلة الأجر و الثواب المترتب عليها حتى كأنه في حكم العدم و لعله الأظهر فإنهم (عليهم السلام) كثيرا ما يبالغون في الزجر عن المكروهات بما يكاد يلحقها بالمحرمات و الحث على المستحبات بما يكاد يدخلها في الواجبات.
و كيف كان فمع العذر يكون مستثنى من الحكم المذكور، و يدل عليه
ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام)[2] قال: «قال علي (عليه السلام) ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغا صحيحا».
الأذان لغة الاعلام و مثله الإيذان، و منه قوله تعالى «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ»[4] اي اعلموا، و على قراءة المد اي اعلموا من ورائكم بالحرب، فالمد يفيد التعدي و فعله «أذن يأذن» ثم شدد للتعدية، و شرعا أذكار مخصوصة موضوعة للاعلام بدخول أوقات الصلوات. و الإقامة مصدر اقام بالمكان و التاء عوض عن الواو