نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 325
عليه و آله) مع دلالة الأخبار الأخر على انها من المسجد القديم- هو عدم اجراء حكم المسجدية على ذلك الزائد و ان كان داخلا في المسجد القديم، و هو مؤيد لما ذكرناه من عدم ثبوت حكم المسجدية لما زاد على المسجد الموجود في زمنه (عليه السلام) و ان كان داخلا في المسجد القديم.
و يمكن ان يكون الوجه في الجميع ان الاعتبار في رعاية حكم المسجدية على ما كان مسجدا في الإسلام بأن ثبت له المسجدية و سمى مسجدا بعد ظهور الشريعة المحمدية، فإن البيع و الكنائس السابقة في الملل المتقدمة كانت في تلك الملل يراعى فيها ما يراعى في المساجد من التوقير و التعظيم، و اما بعد الإسلام بالنسبة إلى المسلمين فإنه لا يراعى فيها ذلك لأنها ليست من مساجد الإسلام، و لهذا ورد جواز نقضها و جعلها مساجد يجب احترامها كما يجب في المساجد المعمولة في الإسلام فكذلك المساجد التي في زمان الكفر و تلك الملل السابقة، بل الاعتبار بما جرى عليه اسم المسجدية في الإسلام، و يعضده تقرير النبي (صلى الله عليه و آله) الناس على مسجدية المسجد الحرام الموجود في زمنه دون ما زاد عليه. و الله العالم.
نعم يبقى اشكال آخر بالنسبة إلى تغيير زياد ابن أبيه الذي وقع بعد أمير المؤمنين (عليه السلام) و ثبوت المسجدية للجميع الموجود يومئذ. و يمكن التفصي عن ذلك بأنه لعدم معلوميته لنا الآن لا يلزمنا حكمه.
و يمكن تخصيص تغيير زياد باعتبار القبلة دون ارض المسجد كما يشير اليه
ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة بسنده فيه عن الأصبغ بن نباتة [1] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث له «حتى انتهى الى مسجد الكوفة و كان مبنيا بخزف و دنان و طين فقال ويل لمن هدمك و ويل لمن سهل هدمك و ويل لبانيك بالمطبوخ المغير قبلة