نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 268
التظليل و هو الذي فعله (صلى الله عليه و آله) لما شكوا إليه شدة الحر و المكروه انما هو التسقيف و هو الذي امتنع منه لما شكوا اليه المطر.
و شيخنا الشهيد في الذكرى بعد ان ذكر الحكم المذكور استشعر ما ذكرناه فقال في الجمع بين الخبرين المذكورين جاعلا التأويل في جانب خبر الحلبي: و لعل المراد به تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان و إلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر و القر. و على هذا نسج من تأخر عنه.
أقول: الظاهر ان وجه الجمع بين الخبرين انما هو حمل التظليل في خبر الحلبي على التسقيف الذي ظهر كراهته من خبر عبد الله بن سنان، و يؤيده انه هو الذي صار معمولا عليه بعد موته (صلى الله عليه و آله) إذ المستفاد من الاخبار ان المساجد في زمن خلفاء الجور من الأموية و العباسية كانت مسقفة بل مزخرفة كما ستأتي الإشارة اليه ان شاء الله تعالى، و اليه يشير قوله (عليه السلام): «و لو كان العدل لرأيتم. إلخ» إشارة إلى كسر تلك السقوف بعد قيام القائم (عجل الله فرجه) كما يدل عليه
ما رواه في الفقيه مرسلا عن ابي جعفر (عليه السلام)[1] انه قال: «أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها و يأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى (عليه السلام)».
و ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة بسنده عن ابي بصير [2] قال: «إذا قام القائم (عليه السلام) دخل الكوفة و أمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها و يصيرها عريشا كعريش موسى (عليه السلام).».
أقول: قال الجوهري العرش و العريش ما يستظل به. و من ذلك يظهر ان المراد بالتظليل في خبر الحلبي انما هو السقوف فإنها هي التي يكسرها (عليه السلام) لا التظليل فإنه يجعل تلك المساجد بعد خراب السقوف مظللة. و هذا بحمد الله سبحانه أظهر ظاهر لكل ناظر.