نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 269
البول و الغائط و هو كناية عن مواضع قذف النجاسة و التطهير منها.
و يدل على ذلك
ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إبراهيم (عليه السلام)[1] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و شراءكم و بيعكم و اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم».
و نقل في البحار [2] عن أصل من أصول أصحابنا بسنده فيه عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ضعوا المطاهر على أبواب المساجد».
و نقل في البحار [3] عن الراوندي في النوادر بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) جنبوا مساجدكم مجانينكم و صبيانكم و رفع أصواتكم إلا بذكر الله تعالى و بيعكم و شراءكم و سلاحكم و جمروها في كل سبعة أيام وضعوا المطاهر على أبوابها».
و أيد بعض الأصحاب الحكم المذكور بأنها لو جعلت داخلها لتأذى المسلمون برائحتها و هو مطلوب الترك.
و نقل عن ابن إدريس انه منع من جعل الميضاة في وسط المسجد قال في الذكرى:
و هو حق ان لم تسبق المسجد و هو جيد لانه متى بنى المسجد بعد تقدم المطهرة و جعل حولها بحيث تكون في وسطه فإنه لا موجب للمنع إلا من حيث عدم رعاية الأدب و الاحترام المطلوب في هذا المكان.
و اما حكم الوضوء في المسجد فقد تقدم في المسألة الثامنة عشرة من المسائل الملحقة بالوضوء من كتاب الطهارة إلا انه قال السيد السند هنا في المدارك: و لم يتعرض المصنف لحكم الوضوء في المسجد و قد قطع العلامة و من تأخر عنه بكراهته من البول و الغائط لما
[1] الوسائل الباب 27 و 25 من أحكام المساجد و الراوي في كتب الحديث هو (عبد الحميد).