responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 269

البول و الغائط و هو كناية عن مواضع قذف النجاسة و التطهير منها.

و يدل على ذلك

ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إبراهيم (عليه السلام) [1] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و شراءكم و بيعكم و اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم».

و نقل في البحار [2] عن أصل من أصول أصحابنا بسنده فيه عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ضعوا المطاهر على أبواب المساجد».

و نقل في البحار [3] عن الراوندي في النوادر بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) جنبوا مساجدكم مجانينكم و صبيانكم و رفع أصواتكم إلا بذكر الله تعالى و بيعكم و شراءكم و سلاحكم و جمروها في كل سبعة أيام وضعوا المطاهر على أبوابها».

و أيد بعض الأصحاب الحكم المذكور بأنها لو جعلت داخلها لتأذى المسلمون برائحتها و هو مطلوب الترك.

و نقل عن ابن إدريس انه منع من جعل الميضاة في وسط المسجد قال في الذكرى:

و هو حق ان لم تسبق المسجد و هو جيد لانه متى بنى المسجد بعد تقدم المطهرة و جعل حولها بحيث تكون في وسطه فإنه لا موجب للمنع إلا من حيث عدم رعاية الأدب و الاحترام المطلوب في هذا المكان.

و اما حكم الوضوء في المسجد فقد تقدم في المسألة الثامنة عشرة من المسائل الملحقة بالوضوء من كتاب الطهارة إلا انه قال السيد السند هنا في المدارك: و لم يتعرض المصنف لحكم الوضوء في المسجد و قد قطع العلامة و من تأخر عنه بكراهته من البول و الغائط لما


[1] الوسائل الباب 27 و 25 من أحكام المساجد و الراوي في كتب الحديث هو (عبد الحميد).

[2] ج 18 الصلاة ص 136.

[3] ج 18 الصلاة ص 107.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست