نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 267
عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سمعته يقول ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) بنى مسجده بالسميط، ثم ان المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال نعم فأمر به فزيد فيه و بناه بالسعيدة، ثم ان المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال نعم فأمر به فزيد فيه و بنى جداره بالأنثى و الذكر، ثم اشتد عليهم الحر فقالوا يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) لو أمرت بالمسجد فظلل فقال نعم فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض و الخصف و الإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) لو أمرت بالمسجد فطين فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا، عريش كعريش موسى (عليه السلام) فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله (صلى الله عليه و آله) و كان جداره قبل ان يظلل قامة فكان إذا كان الفيء ذراعا و هو قدر مربض عنز صلى الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر. و قال السميط لبنة لبنة و السعيدة لبنة و نصف و الأنثى و الذكر لبنتان متخالفتان».
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) قد ذكروا للمساجد أحكاما: مستحبات و محرمات و مكروهات و غيرها، فالواجب ذكر الجميع في مقامات أربعة:
[المقام] (الأول) في المستحبات:
و منها- اتخاذ المساجد مكشوفة
، أما اتخاذها فقد عرفت استفاضة الاخبار به مضافا الى الإجماع من الخاصة و العامة، و اما استحباب كونها مكشوفة فاستدلوا عليه
بما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [2] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المساجد المظلمة أ يكره الصلاة فيها؟ قال نعم و لكن لا يضركم اليوم و لو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك».
أقول: فيه ان ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان أو حسنته المتقدمة هو استحباب